36 - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه
القضاء عند جمهور العلماء.
37 - السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة، وجب عليه
الصيام، وإلا فإنه يجتهد لنفسه، ويعمل بما غلب على ظنّه.
الإفطار والإمساك
38 - إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
39 - إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالاً سواء سمع الأذان أم لا. وأما الاحتياط
بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع.
40 - البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال
النهار.
المفطرات
41 - المفطّرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالماً
غير جاهل، ذاكراً غير ناس، مختاراً غير مضطر ولامُكْرَه. ومن المفطّرات الجماع والاستقاءة،
والحيض، والاحتجام، والأكل والشرب.
42 - من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب، كالأدوية والحبوب عن طريق الفم،
والإبر المغذية، وكذلك حقن الدم ونقله، وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب
ولكنها للمعالجة فلا تضرّ الصيام، وغسيل الكلى لا يفطر. والراجح أن الحقنة الشرجية، وقطرة
العين والأذن، وقلع السن ومداواة الجرح، كل ذلك لا يفطر. وبخاخ الربو لا يفطر. وسحب الدم
للتحليل لا يُفسد الصوم، ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه، ومن حشا سنّه بحشوة
طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه.
43 - من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر،
وعليه التوبة والقضاء.
44 - وإذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا رأى من يأكل ناسياً
فعليه أن يذكّره.
45 - من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي.
46 - من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامداً مختاراً فقد أفسد صومه، وعليه
التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، هذا والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان
البهيمة.
47 - لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أوّلاً فمعصيته أشدّ، وقد هتك حرمة الشهر مرتين،
بأكله وجماعه، والكفارة المغلظة عليه أوكد.
48 - والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته إن كان
يملك نفسه جائز، ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه، فلا يجوز له ذلك.
49 - وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع، ولو
استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة، والقضاء، والكفارة المغلّظة.
50 - إذا أصبح وهو جُنُب فلا يضرّ صومه، ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى
ما بعد طلوع الفجر، وعليه المبادرة لأجل الصلاة.
51 - إذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعاً بل يتمّه.
52 - من استمنى في نهار رمضان بشيء يُمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجب عليه
أن يتوب إلى الله، وأن يُمسك بقية يومه وأن يقضيه بعد ذلك.
53 - ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض، ومن تقيأ عمداً فعليه
القضاء، ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يُفطر. وأما العلك فإن كان يتحلل منه أجزاء، أو له طعم
مضاف أو حلاوة حرم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك فإنه يفطّر. أما النخامة
والنخاعة فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه، فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه
فإنه يُفطر عند ذلك. ويُكره ذوق الطعام بلا حاجة.
54 - والسواك سنّة للصائم في جميع النهار.
55 - وما يعرض للصائم من جرح، أو رعاف، أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير
اختياره لا يُفسد الصوم. وكذلك لايضره نزول الدمع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه، أو
يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه، ولا يفطّر وضع الحنّاء والكحل والدّهن، وكذلك المراهم
المرطّبة والمليّنة للبشرة، ولا بأس بشمّ الطيب ورائحة البخور، ولكن يحذر من وصول الدخان
إلى الحلق.
56 - والأحوط للصائم أن لا يحتجم، والخلاف شديد في المسألة.
57 - التدخين من المفطّرات، وليس عذراً في ترك الصيام.
58 - والانغماس في ماء، أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد، لابأس به للصائم.
59 - لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فلا شيء عليه.
60 - إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، فعليه القضاء عند جمهور العلماء.
61 - وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه.
من أحكام الصيام للمرأة
62 - التي بلغت فخجلت، وكانت تُفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل
يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض. ومثلها في الحكم التي كانت
تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض.
63 - ولا تصوم الزوجة ( غير رمضان ) وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا سافر فلا حرج.
64 - الحائض إذا رأت القصّة البيضاء - وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء الحيض -
التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لم يكن لها طهر
تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً
فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها.
65 - المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غداً تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطر حتى ترى
الدم.
66 - الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع
به الدم.
67 - إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلّق فإنها نفساء لا تصوم، وإلا فهي مستحاضة عليها
الصيام إن استطاعت. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة، وإن
تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة.
68 - دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
69 - الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا
القضاء، سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
70 - المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها، فحكمها
حكمه، وأما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها.
وفي الختام هذا ما تيسّر ذكره من مسائل الصيام، أسأل الله تعالى أن يُعيننا على ذكره وشكره
وحسن عبادته، وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران، والعتق من النيران