المادة 6
النساء المعوقات


1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات المعوقات يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموضحة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

المادة 7
الأطفال المعوقون


1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال المعوقين تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال المعوقين اعتبارا أساسيا.

3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال المعوقين بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة 8
رفع الوعي


1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
(أ) رفع الوعي في المجتمع بأسره بشأن المعوقين وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم؛

(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالمعوقين، بما فيها تلك القائمة على نوع الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛

(ج) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات المعوقين.

2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

(أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:

’1‘ تعزيز تقبل حقوق المعوقين؛

’2‘ نشر تصورات إيجابية عن المعوقين، ووعي اجتماعي أعمق بإعاقاتهم؛

’3‘ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات المعوقين في مكان العمل وسوق العمل؛

(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى الأطفال منذ حداثة سنهم؛

(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للمعوقين تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛

(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بظروف المعوقين وحقوقهم.

المادة 9
إمكانية الوصول


1 - لتمكين المعوقين من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول المعوقين، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للجمهــور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛

(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة للجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول المعوقين إليها؛

(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه المعوقين؛

(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور؛

(هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقرار والأخصائيون والمفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور؛

(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للمعوقين لضمان حصولهم على المعلومات؛

(ز) تشجيع إمكانية وصول المعوقين إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛

(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للمعوقين الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

المادة 10
الحق في الحياة


تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع المعوقين فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.