المادة 31
جمع الإحصاءات والبيانات


1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:

(أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية المعوقين؛

(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ أخلاقيات الإحصاء.

2 - تُصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة حسب المقتضى وتُستخدم في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، وتستخدم أيضا في كشف العقبات التي تواجه المعوقين في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.

3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للمعوقين وغيرهم.


المادة 32
التعاون الدولي


1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غايات هذه الاتفاقية وأهدافها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، حسب الاقتضاء، في الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات المعوقين. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) ضمان شمول التعاون الدولي المعوقين واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛

(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛

(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والاستفادة من المعارف العلمية والتقنية؛

(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب المقتضى، بما في ذلك عن طريق تسهيل الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.

2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 33
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني


1 - تعيِّن الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة المعوقون والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.


المادة 34
اللجنة المعنية بحقوق المعوقين


1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق المعوقين (يشار إليها فيما يلي باللجنة) لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه.

2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من أثني عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا.

3 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في المجالات التي تغطيها هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الحكم الوارد في المادة 4-3 من هذه الاتفاقية ما تستحقه من اهتمام.

4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء المعوقين.

5 - يُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات الدول الأطراف التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، والتي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوهم فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى ستنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة.

8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.

9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.

10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

11 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تصِّرف اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها.

12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية العامة، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار.

13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه المواد ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.


المادة 35
تقارير الدول الأطراف


1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما تطلب منها اللجنة ذلك.

3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير.

4 - لا يتعين على اللجنة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي تقدمها فيه في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الحكم الوارد في المادة 4-3 من هذه الاتفاقية ما يستحقه من اهتمام.

5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.