المادة 11
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية


تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص المعوقين الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، مما يشمل حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

المادة 12
الاعتـراف بالمعوقيـن على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون


1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق المعوقين في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون.

2 - تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية(أ) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.

(أ) باللغات الروسية والصينية والعربية، يشير مصطلح ”الأهلية القانونية“ إلى ”أهلية الوجوب“، لا ”أهلية الأداء“.

(أ) باللغات الروسية والصينية والعربية، يشير مصطلح ”الأهلية القانونية“ إلى ”أهلية الوجوب“، لا ”أهلية الأداء“.


3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول المعوقين على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.

4 - تكفل الدول الأطراف أن تنص جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية على الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكـــــون مجـــــردة مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب سلطة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.

5 - رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم، على قدم المساواة، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛ وتضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة 13
إمكانية اللجوء إلى القضاء


1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للمعوقين للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير وسائل الراحة الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.

2 - لكفالة إمكانية لجوء المعوقين إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للأشخاص العاملين في مجال إدارة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة 14
حرية الشخص وأمنه


1 - تكفل الدول الأطراف للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين:

(أ) التمتع بالحق في حرية الشخص وأمنه؛

(ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة.

2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير وسائل الراحة المعقولة لهم.

المادة 15
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة


1 - لا يُعَّرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع المعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.