صفحة 13 من 20 الأولىالأولى ... 2681011121314151618 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 194
  1. #121
    عضو متألق الصورة الرمزية خبيرة بحوث
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    دبي / الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    554

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا طالب ثانوية مشاهدة المشاركة
    أختي بعزبك معاي بس والله دورت و ما حصلت ابا بوربوينت عن درس التكامل أو درس النهيات العظمى أو الصغرى بالرياضيات ضروري بلزز

    تفضل تقرير و بوربونت
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #122
    عضو متألق الصورة الرمزية خبيرة بحوث
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    دبي / الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    554

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا طالب ثانوية مشاهدة المشاركة
    انا حدخول بس مش عشان تسعديني بس لأنو إسلامي و على العموم تسلمي على التبنيه لاني ما كنت عارف و تسلمين و جزاكي الله الف خير على المساعدة الي تقدمينه لنا

    بارك الله فيك اخي الغالي
    ويا ليت الكل يكون مثلك و بمثل اخلاقك

    وهذا رابط الملتقى الاسلامي الملتقـــــى الإســـــــلامي

  3. #123
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    8

    افتراضي

    البوربونت مال يهال
    اببااا واحد اوكي بيز

  4. #124
    عضو متألق الصورة الرمزية خبيرة بحوث
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    دبي / الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    554

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 789 مشاهدة المشاركة
    البوربونت مال يهال
    اببااا واحد اوكي بيز

    هذا البوربونت الوحيد الموجود
    اوك شو رايك تسوي للكلام كوبي بيست على بوربونت ثاني
    واتخلي الخلفية اللي تباها

  5. #125
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    19

    افتراضي

    اريد بوربوينت عن التاريخ لصف 8

  6. #126
    عضو متألق الصورة الرمزية خبيرة بحوث
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    دبي / الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    554

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلو على الرسول مشاهدة المشاركة
    اريد بوربوينت عن التاريخ لصف 8


    تفضل اخوي ويا ليت يكون البوربونت مفيد لك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #127
    عضو جديد الصورة الرمزية اسطورة كلباء
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    7

    افتراضي

    السلام عليكم

    اختي لو سمحتي بغيت بحث عن الخلع

    وجزاج الله الف خير

  8. #128
    عضو متألق الصورة الرمزية خبيرة بحوث
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    دبي / الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    554

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسطورة كلباء مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اختي لو سمحتي بغيت بحث عن الخلع

    وجزاج الله الف خير




    المقدمة:
    الزوجية من سنن الله في الخلق والتكوين , وهي عامة مطردة , لا يشذ عنها عالم الإنسان , أو عالم الحيوان أو عالم النبات , وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر , واستمرار الحياة , بعد أن
    أعد كلا الزوجين وهيأهما , ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي , بل وضع النظام الملائم لسيادته , وحمى النسل من الضياع , وصان المرأة من أن تكون كلاءً مباحًا لكل راتع .
    وبحكمة الله عز وجل فقد جعل لكل شيء شوائب ونواقص , فالحياة الزوجية لها الكثير من الشوائب والنواقص , فمنها ما يمكن حله وإصلاحه ومنها ما لا يمكن حله وإصلاحه , فلذلك شرع الإسلام الطلاق حلا لهذه المشكلات , ولكن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل فقط , فماذا لو كانت المشكلة أو الشائبة في الرجل , فهل يمكن للمرأة أن تطلقه ؟؟
    هذه التساؤلات يطرحها الإنسان المسلم الذي يريد أن يتعرف ويتعمق في المفهوم والنهج الذي يتبعه الدين الإسلامي , أو الكافر الذي يريد أن يحرف ويستهزأ بهذا الدين , فدعونا نرد على هذه التساؤلات ونوضح روعة وإبداع هذا الدين العظيم , فلقد شرع الإسلام وأجاز للمرأة طلب الطلاق من ولي الأمر في بعض الحالات التي تسبب لها الضرر وتمنع استمرار الحياة الزوجية على الوجه الصحيح , ويقع الطلاق من قبل القاضي أو ولي الأمر إذا رأى أن الأمر يستحق الطلاق , فدعونا نتعرف على هذه الحالات بشيء من التفصيل , و أرجوا من الله أن يوفقنا و يجنبنا الخطأ والزلل إن شاء الله .
















    الموضوع:
    الخُلْع
    هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق وليس الخلع.[1] وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.
    إجراءات دعوى اللخلع
    طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً
    الأساس القانونى
    المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
    كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
    ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

    عرض المهر
    وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
    التنازل عن الحقوق المالية
    يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
    عرض الصلح
    يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.

    ندب الحكمين
    الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
    قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
    إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
    حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
    متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
    نهائية الحكم في دعوى الخلع
    الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.


    ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
    حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
    ما حكم الزوجة غير المدخول بها
    الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
    ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية
    حكم مسكن الزوجية
    متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة












    التفريق القضائي :

    وهو أمر مشروع لتمكين المرأة من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها لعدم جعل الطلاق بيدها.
    الحالات التي يطلق فيها القاضي، صدر بها قانون سنة 1920، وسنة 1929، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس؛ تجنباً للحرج، وتمشياً مع روح الإسلام السمحة.
    جاء في القانون رقم (25) لسنة 1920، النص على التطليق؛ لعدم النفقة، والتطليق للعيب.
    وجاء في القانون رقم (25) سنة 1929، النص على التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه.
    ونورد فيما يلي حكم كل، مع مواد القانون الخاصـة به :

    التطليق لعدم النفقة:
    ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد إلى جواز التفريق؛ لعدم النفقة(1) بحكم القاضي، إذا طلبته الزوجة(2)، وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي:
    1ـ أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف، أو يسرحها، ويطلقها بإحسان؛ لقول اللّه - سبحانه -: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان " [البقرة: 229]. ولا شك، أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف.
    2ـ أن اللّه - تعالى - يقول: " وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا " [البقرة:231]
    والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرَر ولا ضرار". وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وأن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.
    3ـ وإذا كان من المقرر، أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج، فإن عدم الإنفاق يُعدُّ أشد إيذاءً للزوجة، وظلماً لها، من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.
    وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق؛ لعدم الإنفاق، سواء أكان السبب مجرد الامتناع، أم الإعسار والعجز عنها، ودليلهم في هذا:
    1ـ أن اللّه - سبحانه - قال: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " [الطـلاق: 7]. وقد سئل الإمام الزهري، عن رجل عاجز عن نفقة زوجته، أيفرَّق بينهما ؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما. وتلا الآية السابقة.
    2ـ أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهـم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب عدم النفقة؛ لفقره، وإعساره.
    3ـ وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ ما ليس عنده، فاعتزلهن شهراً، وكان ذلك عقوبة لهن، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار، ظلماً لا يلتفت إليه.
    4ـ قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق، مع القدرة عليه، ظلماً، فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم، هي بيع ماله للإنفاق منه، أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى، وإذا كان كذلك، فالقاضي لا يفرق بهذا السبب؛ لأن التفريق أبغض الحلال إلى اللّه من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه، مع أنه غير متعين، وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم.
    هذا إذا كان قادراً على الإنفاق، فإن كان معسراً، فإنه لم يقع منه ظلم؛ لأن اللّه لا يكلف نفساً إلا ما آتاها.
    وجاء في القانون، لسنة 1920، مادة (4): إذا امتنع الزوج عـن الإنفاق على زوجته، فإذا كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر، ولم يقل: إنه معسر. أو: موسر. ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال.
    وإن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالاً، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق، طلق عليه بعد ذلك.
    مادة(5): إذا كان الزوج غائباً غَيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل، فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
    مادة (6): تطليق القاضي؛ لعدم الإنفاق، يقع رجعيّاً، وللزوج أن يراجع زوجته، إذا ثبت إيساره، واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإذا لم يثبت إيساره، ولم يستعد للإنفاق، لم تصح الرجعة..
    ________________________________________(1) أي، المقصود بالنفقة الضرورية؛ من الغذاء، والكساء، والسكنى، في أدنى صورها، والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل، فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق، ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته، بل تكون النفقة ديناً في الذمة: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
    (2) فإن كان له مال ظاهر، فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته، وينفذ حكم النفقة فيه..

    التَّطليقُ للضَّررِ:

    ذهب الإمام مالك(1)، أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق، إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر، من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي، ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت عن البينة، أو لم يقر الزوج، رُفِضَتْ دعواها.
    فإذا تكررت منها الشكـوى، وطلبت التفريق، ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حَكَمَيْنِ، بشرط أن يكونا رجلين عادلين راشدين، لهمـا خبـرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والإصلاح بينهما بقدر الإمكان، فإن عجزا عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة(2)، وإن كانت الإساءة من الزوجة، فلا يفرَّق بينهما بالطلاق، وإنما يفرق بينهما بالخلع.
    وإن لم يتفق الحكمان على رأي، أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، فإن لم يتفقا على رأي، استبدلهما بغيرهما. وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما.
    ويجـب عليـه أن ينفذ حكمهما، وأصل ذلك كلّه قول اللّه - سبحانه -: " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً " [النساء:35]، واللّه تعالى يقول أيضاً: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " [البقرة: 229]. وقد فات الإمساك بمعروف، فتعين التسريح بإحسان، والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
    وجاء في قانون رقم (25) لسنة 1929، (مادة 6): إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة، إذا ثبت الضرر، وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكَمَين، وقضى على الوجه المبين بالمواد " 7، 8، 9، 10، 11".
    مادة (7): يشترط في الحكمين، أن يكونـا رجلين عدلين من أهل الزوجين، إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما.
    مادة (8): على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة، قرّراها.
    مادة (9): إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوج أو منهما، أو جهل الحال، قررا التفريق بطلقة بائنة.
    مادة (10): إذا اختلـف الحكمان، أمرهمـا القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما، حُكِّمَ غيرهما.
    مادة (11): على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.
    التَّطليقُ لغَيبةِ الزَّوجِ:
    التطليق لغَيْبَةِ الزوج هو مذهب مالك، وأحمد(3)؛ دفعاً للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق، إذا غاب عنها زوجها، ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:
    1ـ أن يكون غياب الزوج عن زوجته، لغير عذر مقبول.
    2ـ أن تتضرر بغيابه.
    3ـ أن تكون الغيبة في بلد، غير الذي تقيم فيه.
    4ـ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.
    فإن كان غيابه عن زوجته، بعذر مقبول؛ كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفاً خارج البلد، أو مجنداً في مكانٍ ناءٍ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق. وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد، الذي تقيم فيه، وكذلك لهـا الحـق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها؛ لبعد زوجها عنها، لا لغيابه.
    ولابد من مرور سنة، يتحقق فيها الضرر بالزوجة، وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.
    والتقديرُ بسنة قولٌ عند الإمام مالك(4). وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمد، أن أدنى مدة يجوز، أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها، واستفتاء عمر، وفتوى حفصة - رضي اللّه عنهما -.
    ________________________________________
    (1) ومثله مذهب أحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة، والشافعي، فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر؛ لإمكان إزالته بالتعزير، وعدم إجبارها على طاعته.
    )2 ( ذهب أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي، في أحد قوليه، إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما. وقال مالك،والشافعي: إن رأيا الإصلاح بعوض، أو بغير عوض، جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق، طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق، وهذا مبني على أنهما حكمان، لا وكيلان..
    (3) مالك يرى، أنه طلاق بائن، وأحمد يرى، أنه فسخ.
    (4) المراد بالسنة، السنة الهلالية..
    التطليقُ لحبْسِ الزوج:
    ومما يدخل في هذا الباب، عند مالك، وأحمد، التطليق لحبس الزوج؛ لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنها، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين، أو أكثر، وكان الحكم نهائياً، ونفذ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها.
    فإذا ثبت ذلك، طلقها القاضي طلقة بائنة، عند مالك، ويعتبر ذلك فسخاً عند أحمد. قال ابن تيمية: وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير، والمحبوس، ونحوهما، ممن تعذر انتفاع امرأته به،كالقول في امرأة المفقود، بالإجماع.
    وجاء في القانون مادة (12) : إذا غاب الزوج سنة فأكثر، بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً، إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال، تستطيع الإنفاق منه.
    مادة (13): إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها.
    فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل، ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه، بلا إعذار، وضرب أجل.
    مادة (14): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً، بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً؛ للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. أما التفريق للعيب، فقد تقدم القول فيه، في فصل سابق.
    التطليق للعيب :
    إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.
    فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين.
    فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء :
    الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا.
    فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده.
    وسواء كان بالزوج أو بالزوجة.
    وبهذا يقول الظاهرية.
    الثاني - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة.
    ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب.
    بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة.
    وأن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته.
    الرأي الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأي عيب جسدي أو مرضى.
    ولأي من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهري وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.
    وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهرى وقتادة.
    اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.
    لا يرجع الزوج بشيء على أحد.
    لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا إلى قول سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه في هذه الواقعة ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م.
    وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها.
    لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة.
    وإذا كان بالزوجة عيب.
    أي عيب كان.
    فلا خيار للزوج في فسخ النكاح.
    وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شيء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى.
    وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات.
    وفوت الثمرة لا يؤثر في العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ.
    وإنما المستحق هو التمكن.
    وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى.
    وفي فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب في بضع المرأة من رتق أو نحوه).
    ولكن له الحق في إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج كما انه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق في هذه الحالة.
    لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع.
    وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا متتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء.
    كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا.
    وترتبت عليه كل الآثار وإن ما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق إذا يئس من علاجها.
    وبالتالي يكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق.















    الخاتمه:

    فهذه النتائج التي توصلت إليها من خوضي في موضوع الطلاق والتي تظهر بحق عظمة التشريع الإسلامي وحرصه على استمرار الحياة الزوجية ودوامها، فلا يمكن لعاقل أبداً أن ينكر فعالية هذه الآثار في منع كل من الزوجين أن يقدم على الطلاق إلا بعد كثير من التأمل والتروي حتى يشعر أن ما سيقع عليه من المسؤوليات والمتاعب والحرمان ه أيسر من حياته الزوجية، وذلك يعني أن الحياة الزوجية بلغت حداً من الانهيار يجعل عقدتها جديرة بالحل والفصم.


















    المراجع:

    Arab Business Club - نادي الأعمال العربي - Arabian Business News, Events, Hamdan Mohamed
    ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
    www.study4uae.com

  9. #129
    عضو نشيط الصورة الرمزية عشوقة الامارات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    الغربية
    المشاركات
    137

    افتراضي

    مساء الخير

    أشحالج أختي أنشاله تماام

    بصراااحه أبغي بحث عن الزراعه في الوطن العربي

    أذا ممكن أبغيه كامل يكون صفحاته ماتقل عن عشر صفحاات

    تكفين أبغيه اليوم أو بااكر لأن يووم الأحد تسليمه رااح يسلموو الدرجاات يوم الأحد

  10. #130
    عضو متألق الصورة الرمزية خبيرة بحوث
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    دبي / الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    554

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عشوقة الامارات مشاهدة المشاركة
    مساء الخير

    أشحالج أختي أنشاله تماام

    بصراااحه أبغي بحث عن الزراعه في الوطن العربي

    أذا ممكن أبغيه كامل يكون صفحاته ماتقل عن عشر صفحاات

    تكفين أبغيه اليوم أو بااكر لأن يووم الأحد تسليمه رااح يسلموو الدرجاات يوم الأحد


    طبيعة الزراعة:
    يرتبط الإنتاج الزراعي بقانون الغلة المتناقصة أي أن الإنتاجية تقلل بزيادة كثافة الزراعة واجهاد الأرض. على أنه في الجهات المتقدمة زراعيا" يمكن إيقاف ذلك باستخدام الدورات الزراعية الملائمة والمخصبات وتختلف الزراعة عن الإنتاج الصناعي إلى أن الإنسان لا يمكنه بسهولة تعديل أثر الضوابط الطبيعية للعمليات الزراعية المختلفة. ففي حالة الصناعة مثلا يمكن السيطرة على كميات ونوعيات الإنتاج ويمكن للإنسان زيادة سرعات الآلات ولكنه لا يمكن أن يتحكم في كميات ونوعيات الإنتاج الزراعي التي تخضع للضوابط الطبيعية، أي العوامل الطبيعية السيئة المؤثرة في الإنتاج الزراعي، وكل ما يمكن عمله هو التعديل من أثرها قليلا كمعالجة آثار الجفاف باستخدام مياه الري أو لكل التربات وتحسينها أو عمل المدرجات ….. الخ ولكن هذا يحتاج إلى رؤوس أموال وجهود كبيرة.

    أهمية الزراعـــة:-
    تهدف الزراعة مد الإنسان بالمواد الغذائية, وتوفير الخامات النباتية والحيوانية لمصانعه. وتتميز الزراعة بأنها حرفة عالمية وواسعة الانتشار الجغرافي. ويمكن الاستدلال علي أهمية الزراعة بعدة معايير مثل عدد العاملين فيها, كم الإنتاج منها, ومدي مساهمتها في التجارة الدولية وفي الدخل القومي.
    فقد بلغ عدد سكان العالم سنة 2002 نحو 6,2 بليون نسمة, وصعب معرفة عدد العاملين في الزراعة بالعالم ,في حين انه يعتمد علي الزراعة وتربية الحيوان نحو 52% من سكان العالم ,ولكون عمال الزراعة 44% من جملة العمل في العالم فإنها تعد من أهم الحرف في العالم علي الإطلاق. ويتركز نحو 73% من سكان العالم الزراعيين في الشرق الأقصى, وحوالي 16% في أفريقيا, وتختلف نسبة الزراعيين من دولة لآخري فهي 57% في مصر و2%في المملكة المتحدة. ولا تتوقف كمية الإنتاج الزراعي علي عدد العاملين في الزراعة فالولايات المتحدة تساهم بنحو سدس الإنتاج الزراعي في العالم.
    وتتناقص باستمرار نسبة العمالة الزراعية بالنسبة لجملة السكان في معظم دول العالم. فعلي سبيل المثال نقصت نسبتها في مصر من 70 % سنة 1947 إلي 31 سنة 1991 من جملة العاملين.ومازالت الزراعة تعاني في اغلب البلاد من ظاهرتي: البطالة, وعدم كفاءة كاملة ثم الهجرة من الريف للمدن.وهنا يثور تساؤل ما هو الحد الأمثل للسكان الزراعيين؟ ليست هناك إجابة سهلة لهذا السؤال فقد ترتفع النسبة إلي 76% كما في السودان وربما تنخفض إلي 2% كما هو الحال في الملكة المتحدة.
    وفي ظل الإطار الحضاري الحالي يستدل من نسبة السكان الزراعيين في الدولة علي مدي تقدمها, فلو كانت النسبة منخفضة مثل ما في الدول الصناعية دلت علي التقدم. ولو كانت مرتفعة مثل من في الشرق الأقصى ومصر دلت علي التخلف. وتعتمد نسبة السكان الزراعيين في أي دولة علي الموارد الطبيعية والمناخ وغيرها من الأشياء. ويؤثر عدد العمل الزراعيين ونسبتهم من جملة قوى العمل علي الحالة الاقتصادية وعلي الزراعة في الدولة. ويحدد العمال الزراعيون نصيب الفلاح من الأرض الزراعية وبالتالي حجم الزراعة. وتؤثر العمالة الزراعية وحجم المزرعة ومدي اعتماد اقتصاد الدولة علي الزراعة في اختيار انسب المحاصيل.
    وتدخل المنتجات الزراعية والحيوانية التجارة الدولية بكميات كبيرة. ولذلك يتزايد الاهتمام بالزراعة في كل دول العالم فتوضح خطط لتنميتها, ويتزايد باستمرار إنتاجها من المواد الغذائية والخامات.

    العواملالطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي (ضوابط الإنتاج):
    يتأثر نوع الإنتاج الزراعي وكميته وجودته بالعوامل الجغرافية الطبيعية من جانب وبقدرة الإنسان على استغلال وتحسين هذه العوامل الطبيعية وبالعوامل البشرية والاقتصادية من جانب آخر وتشمل أهم الضوابط الطبيعية: المناخ والتربة والسطح …. الخ إذ يحتاج كل نبات لنموه إلى ظروف طبيعية خاصة .
    *وتختلف أهمية عناصر المناخ المختلفة حسب نوع النبات وتحدد درجات الحرارة نمو النبات عن طريق تحديدها لفصل الإنبات والجهات التي تقل درجات الحرارة بها عن50 درجة ف لادفأ شهور السنة لا تصلح للزراعة.
    1)الحرارة: وله أهمية كبرى في تحديد إنتاج بعض الغلات والحصول على أقصى منفعة اقتصادية منها. وأدى هذا إلى ظاهرة التخصص الزراعي وارتباط المحاصيل ارتباطا" وثيقا" بدرجات الحرارة، فالأقاليم الاستوائية وشبه الاستوائية مثلا" لا تقل درجات الحرارة فيها طوال السنة عن 80 درجة ف (26)درجة م فتنخفض في إنتاج غلات معينة كالكاكاو والمطاط وجوز الهند والتوابل وقصب السكر وزيوت النخيل .
    2) كمية التساقط: تؤثر كمية التساقط على نجاح الزراعة ومعدل نمو النبات خصوصا" إذا ما اقترنت بارتفاع درجات الحرارة ولذا يجب أن نعني بمعرفة العلاقة بين كميات الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة والإنتاج الزراعي وأن تلم بالأمور التالية:1
    1)كمية الأمطار السنوية: تختلف الاحتياجات المائية للنبات والمحاصيل المختلفة. فمثلا" خط 23 بوصة (58 سم) في السنة هو الحد الغربي لانتاج القطن في الولايات المتحدة بينما يحتاج محصول الأرز إلى ما يتراوح بين 40 ، 80 بوصة من الأمطار تبعا"لاختلاف العروض التي يزرع بها.
    2) التوزيع الفصلي للأمطار: تساعد على سرعة نمو النبات كأمطار الشتاء بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير ولهذا أهمية كبرى في الإنتاج الزراعي بل انه أهم بكثير من معرفة كمية الأمطار السنوية.
    3)الأثر الفعلي للأمطار (الرطوبة الناجمة): أي القيمة الفعلية للرطوبة أي علاقتها بدرجات الحرارة ومعدل البحر وتختلف احتياجات النبات من المياه حسب درجات الحرارة ، ففي العروض العليا حيث لا تشتد الحرارة صيفا" ولا تكون الرياح شديدة الجفاف فان ما يفقده النبات من رطوبة بواسطة النتح أقل مما يفقده النبات في العروض السفلى حيث تعظم درجات الحرارة.
    4) مدى التغير في كمية الأمطار: تتعرض الأقاليم الحدية أي التي تقع على الحدود شبه الجافة لبعض الأقاليم الزراعية لموجات من الجفاف تؤدي إلى حدوث كوارث اقتصادية ولكن المساحات الزراعية بها قد تزداد تبعا" لازدياد كمية الأمطار المتساقطة.
    3) الضوء: يؤثر الضوء على عملية التمثيل الكلوروفلي التي يمكن بواسطتها تحويل الأملاح والمعادن الذائبة والتي يمتصها النبات من التربة إلى عناصر غذائية تعمل على نمو النبات، ويمكن إتمام نضج القمح الربيعي بها في فصل الصيف الشمالي القصير كما هو في السويد والنرويج.
    4)الثلج: سقوط الثلج في حد ذاته لا يعرقل نمو النبات ولكن تراكم الثلج وتحوله إلى جليد بفعل الضغط يقضي على الزراعات المختلفة.
    5)غطاء السحب والندى:تحتاج بعض النبات في بدء نموها إلى غطاء واق من السحب كالبن الذي تجود زراعته على الهضاب في الأقاليم الموسمية وقد تساعد ظاهرة الندى في بعض الجهات شبه الصحراوية الساحلية على مد المحاصيل بجزء من حاجتها من المياه بدلا" من الاستعانة بمياه الري.
    6-التربة الطبقة السطحية التي يثبت فيها النبات جذوره ويمتص منها الغذاء والماء. تعد خصوبة التربة و مساميتها من أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح الزراعة وجودة الغلات، ومن أهم المشاكل التي تواجه المزارع المحافظة على التربة ومنع تعرضها للتعرية والإبقاء على خصوبتها وتعويض ماتفقده من أملاح ومعادن.
    7)السطح: يساعد استواء السطح على إنشاء قنوات الري والصرف في الجهات التي تعتمد على مياه الأنهار والمياه الجوفية كما يساعد على إنشاء طرق النقل والخطوط الحديدية التي يعتمد عليها التسويق ومد الأرض بما تحتاجه من مخصبات والزراع بحاجتهم من المنتجة.

    العوامل الاقتصادية"البشرية"في الزراعة:
    $ السوق: إن تكلفة النقل للسوق تؤثر عادة على قوة المنافسة للإنتاج الزراعي، فالجهات البعيدة من السوق تزرع عادة غلات تتحمل تكلفة النقل إلى الأسواق.
    $ تسهيلات النقل:الجهات البعيدة جدا" عن الأسواق والتي لا تتوافر فيها تسهيلات النقل فيتعذر قيام الزراعة لأغراض تجارية.
    $ الأيدي العاملة: وتحدد القوى العاملة طبيعة الزراعة فتحتاج بعض المحاصيل إلى الأيدي العاملة المتخصصة التي تعرف العلاقة الوثيقة بين التربة والفصول الزراعية والمحاصيل وتطبق الأساليب الزراعية الخاصة بإنتاجها مما له الأثر الكبير بإنجاحها.
    $ رأس المال: أصبحت الزراعة الميكانيكية الحديثة تعتمد على كثافة رأس المال سواء في شراء الآلات الميكانيكية أو المخصبات .
    $ السياسة الاقتصادية للدولة:تؤثر السياسات تأثيرا" بالغا" في الاتجاهات والأنماط وكذلك في بعض الأخطار كالكساد والحروب والفيضانات مما له من أثر على نفسية الفلاح.
    *المساحات الصالحة للزراعة في العالم:تتوقف في القدرة على إنتاج الغذاء ويمكن القول بصفة عامة أن الأقاليم الجافة لا تصلح للزراعة وأن الأقاليم التي تغزر فبها الأمطار جدا" ولا يوجد بها فصل جفاف لا تصلح تماما" للزراعة الناجحة .

    أنواع وأنماط الإنتاج الزراعي
    $ تقيم أنواع الزراعة بحسب مساحة الأراضي الزراعية التي يزرعها الفرد إلى:-
    (أ) زراعة كثيفة
    (ب) زراعة واسعة ، وعلى أساس الضوابط المناخية وكميات المياه إلى:-
    1) زراعة رطبة
    2) زراعة على مياه الري
    3) زراعة جافة وعلى أساس نظم الزراعة إلى:-
    أ) زراعة المحصول الواحد
    ب) زراعة محصولين
    ج) الزراعة المتعددة المحاصيل وعلى أساس حجم الإنتاج والأسواق إلى:
    1) زراعة بدائية:
    أ- زراعة بدائية متنقلة لسد القوت.
    ب- زراعة بدائية مستقرة.
    2) زراعة تجارية.
    3) زراعة علمية واسعة.
    وعلى الأساس الإقليمي إلى:
    أ-زراعة موسمية. ب- زراعة بحر المتوس. ج-زراعة مختلطة. د- زراعة مدارية علمية ( تقوم بها الشركات ).
    ويمكن تقسيمها بحسب نوع المحاصيل إلى:- زراعة غلات الحقل.-زراعة البساتين:
    &خضر &فاكهة
    ويمكن تقسيمها بحسب نوع الحيوان الزراعي إلى: -تربية الحيوان أغنام وأبقار وخنازير.
    -إنتاج الألبان.-إنتاج الدواجن.-عسل النحل.-تربية دود القز

    $.يمكن تقسيم الزراعة والإنتاج الزراعي إلى الأنواع الآتية:-
    1) زراعة المحاصيل المختلفة.
    2) الزراعة البدائية والعلمية
    2) الزراعة على المطر والري بالمياه الجوفية أو السطحية أو الرفع بواسطة المضخات
    3) الزراعة الواسعة أو الكثيفة.الزراعة المعتمدة على راس المال ولأيدي العاملة.
    4) الزراعة التي تقوم بها الأسرة ، الفرد ، الجماعية ، القبلية والحكومية.
    5) زراعة المحاصيل السنوية والشجرية الدائمة.
    6) الزراعة المعتمدة على الإجراء والمستأجرين أو المشاركة.
    7) الزراعة لسد القوت والاكتفاء الذاتي والزراعة النقدية التجارية والزراعة التي تجمع بين
    النوعين.
    8) زراعة المحصول الواحد - الزراعة المختلطة ( زراعة + حيوان (.






























    الـــخــــاتــمــــــــــــــــة


    الحمد لله رب العالمين، الذي أعانني على إتمام هذا البحث، فقد حاولت في هذا البحث التعرف على الزراعة من حيث طبيعتها والعوامل المؤثرة عليها والمجال الاقتصادي بها وأخيرا أنواعها .
    فأن للزراعة أهمية كبيرة في حياتنا كمصدر رزق وكغذاء وغيرها.
    فهناك الكثير من الأراضي ضعيفة الخصوبة أو عدميتها نجح الإنسان في زيادة إنتاجيتها كالهولنديين.
    فيجب علينا الاهتمام بها وعدم الإسراف فيها فقال تعالى: " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا "

    ..صدق الله العظيم .

صفحة 13 من 20 الأولىالأولى ... 2681011121314151618 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •