النتائج 1 إلى 9 من 9

العرض المتطور

  1. #1
    عضو جديد الصورة الرمزية ڜـﻤـﯞﮬ:)
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قـلب اللي يـ ح ـبؤؤني
    المشاركات
    90

    افتراضي

    التقرير الثاني :-

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (الدستور)
    المقدمة
    الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتنأولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى إختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الإستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهى الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون ، فهى رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق .
    1-واجبات المواطن تجاه الدستور
    على كل شخص احترام الدستور، والإمتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها ولا يعذر أحد بجهل القانون.و يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الإشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب وعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
    يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الإلتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم
    2-الاتجاهات الوطنية التي اكد عليها الدستور
    1-الانتماء العربي والإسلامي
    2-الاتجاه الوسطي المعتدل
    3-صيانة الحقوق العامة
    4- اعتناق مبدأ القيادة الجماعية
    أكد الدستور في ديباجته ونصوصه المختلفة الانتماء العربي الإسلامي للاتحاد كما جاء في المادة (6) الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.
    وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية المادة (7). الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
    3-أهم الحقوق الاجتماعية والقتصادية التي كفلها الدستور للمواطنين
    حق الأمان
    الإنسان بإعتباره إنسانا له الحق في الحياة مادام قد أتى إليها فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها "حق الجنسية" وأن يكون آمنا فيها يمارس حرياته وحقوقه دون خوف .
    والدستور الكويتي احتوى كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا الحق ، فنصت المادة (27) على أن : " الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون " . فهي أقرت حق الكويتي في أن ينتسب إلى وطنه وأن يكون آمنا من سحب جنسيته منه أو إسقاطها عنه ويعد حق الجنسية مرتبطا بحق الإنسان في الحياة إذ لابد أن ينتسب الإنسان إلى أرض تحدد هويته ، وفي ذلك ما يقرره قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته المختلفة من أن : " من يولد في الكويت لأبوين مجهولين يكون كويتيا بحكم الميلاد في أرض الكويت

    ما لم يثبت أنه قد جئ به من بلد آخر " . كذلك أشارت المادة (30) على أن : "الحرية الشخصية مكفولة ، وتشمل هذه الحرية الشخصية بكافة ما يلتصق بشخص الإنسان من حقوق وحريات باعتباره كذلك .
    للمساواة معنيان المعنى الأول المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم ، والمعنى الثاني هو المساواة الفعلية أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية .
    وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة .
    4-اهم الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
    حرية الصحافة
    نصت المادة (36) من الدستور ، على أن : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " .
    وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تعد من حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم إلا أنه ما يتم غالبا التركيز على الصحافة لأنها تعد نافذة الشعب على الحقائق ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعبر عنها فهي أهم صور التعبير عن الرأي . وهذه الحرية تعني أيضا حرية الأفراد في إصدار الصحف وذلك في حدود التنظيم الذي نص عليه قانون المطبوعات وقد نصت المادة (37) من الدستور على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "
    حرية الاعتقاد
    هى صورة من صور حرية الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا وتنص غالبية الدساتير علىحرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة . وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10،12) على أنه : " لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية .
    الخاتمة
    الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية ، ومنه إنبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل ، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري ، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سمأوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها .

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    8

    افتراضي

    شكرا كتييييييييييييييييييييييييييييييييييير على موضوع والله يوفقك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •