النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    عضو جديد الصورة الرمزية ڜـﻤـﯞﮬ:)
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قـلب اللي يـ ح ـبؤؤني
    المشاركات
    90

    افتراضي تقرير عن الدستور

    بسم الله الرحمن الرحيم



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسعدلي صباحم\مساكم بكل خير

    حصلت تقارير عن الدستور ان شاء اله تفيدكم

    التقرير الاول :-


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الدستور



    الــمـقـدمـة


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
    لقد قمت في هذا التقرير بالكتابة عن الدستور ,
    والدستور هو : مجموعة من القواعد و القوانين التي تحدد نظام الحكم في الدولة , وينظم السلطات العامة في الدولة وتحدد مهامها , كما تبين للمواطنين مــــــــن حريات عامة وحقوق وواجبات .
    كما يحتوي هذا التـقـــريــر على :
    (أبواب الدستور الرئيسيه, الخصائص العامة لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة , الاتجاهات الإسلامية والعربية , الاتجاهات الوطنية , والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية , الحــريـات والحقوق , الواجبات العامة ) .

    فأتمنى الاستفادة من هذا التقرير .


    ابواب الدستور الرئيسية


    ابواب الدستور الرئيسية : الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية - الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد - الحريات والحقوق والواجبات العامة - السلطات الإتحادية - التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها - الإمارات - توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية - بين الإتحاد والإمارات – الشؤون المالية للإتحاد - القوات المسلحة وقوات الأمن - الأحكام الختامية والمؤقتة.

    وتبين البيانات المذكورة أعلاه العلاقة بين الاتجاهات العامة للدستور وابوابه العشر الرئيسة لان الاتجاهات
    العامة تفصل تفصيلاً أكثر دقة في هذه الأبواب و أهم هذه الأبواب انقل لكم منها أهم المواد القانونية :

    الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية وجاء منه في

    لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

    وما يثير الإعجاب في هذه المادة الاصرار التام على بقاء هذا الاتحاد دائماً و أبداً ..

    الإمارات : وهذا الباب هو أكثر الأبواب حرصاً على امن المواطن والمقيم والزائر وجاء منه في :

    تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

    وهذه المادة ان دلت على شيء فهي تدل على حسن الاهتمام بكل فرد من المجتمع مهما كان .

    وأكثر الأبواب استمتاعاً في قراءته هو باب القوات المسلحة وقوات الأمن لأنه يشعر بالفرح
    عندما تعرف حرص قيادتنا الرشيده على الأمن والأمان والسلام الذي يفتقده الكثيرون:

    كل أعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.



    خصائص عامه لدولة الامارات العربيه المتحدة


    1- في عام 1971 , بعد استقلال الإمارات , واتفاقها على قيام اتحاد يجمع بينها , اقتضت الظروف إعداد دستور يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولمدة مؤقتة ولفترة انتقالية , تكون مدتها خمس سنوات , يعاد بعدها تقييم الدستور. (بالدستور المؤقت).

    2- قبل وضع هذا الدستور لم يكن نظام الحكم في الإمارات يستند إلى وثائق مكتوبة كما لم تعرف الإمارات قبله أية هيئات تشريعية .
    وكان إصدار دستور مؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية عام 1971 , أمرا متسما بالحكمة.

    3- قد أصبح الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول في 15 شوال عام 1931 ه- الموافق الثاني من ديسمبر عام 1971 م وهو يسجل بداية الحياة الدستورية في الإمارات .

    4- يتبنى دستور الإمارات أحدث الاتجاهات الدستورية وأكثرها تقدما في تنظيمه للحقوق والحريات في بيانه لها ونصه على ضرورة احترامها .

    5- ( يتكون الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة من “152” مادة موزعة على عشرة أبواب تحدد مقومات الاتحاد وأهدافه السياسية والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى الحقوق والواجبات العامة وتحديد السلطات الاتحادية) .




    الخاتمة:

    نص القوانين والقواعد التابعة لدولة الإمارات في كتاب واحد يسمى الدستور . فالدستور له خصائص عامة منها الدستور المؤقت الذي يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية إلى أن أصبح دائم يخدم المجتمع والأفراد.
    كما أن لدستور اتجاهات عده منها الأسلاميه والوطنية والاجتماعية والإقتصاديه .والتي تحمي الأفراد والإمارات السبعة والاتحاد.
    أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات القيمة, ونال على إعجابكم ورضاكم ما قدمنا.


  2. #2
    عضو جديد الصورة الرمزية ڜـﻤـﯞﮬ:)
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قـلب اللي يـ ح ـبؤؤني
    المشاركات
    90

    افتراضي

    التقرير الثاني :-

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (الدستور)
    المقدمة
    الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتنأولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى إختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الإستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهى الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون ، فهى رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق .
    1-واجبات المواطن تجاه الدستور
    على كل شخص احترام الدستور، والإمتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها ولا يعذر أحد بجهل القانون.و يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الإشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب وعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
    يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الإلتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم
    2-الاتجاهات الوطنية التي اكد عليها الدستور
    1-الانتماء العربي والإسلامي
    2-الاتجاه الوسطي المعتدل
    3-صيانة الحقوق العامة
    4- اعتناق مبدأ القيادة الجماعية
    أكد الدستور في ديباجته ونصوصه المختلفة الانتماء العربي الإسلامي للاتحاد كما جاء في المادة (6) الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.
    وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية المادة (7). الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
    3-أهم الحقوق الاجتماعية والقتصادية التي كفلها الدستور للمواطنين
    حق الأمان
    الإنسان بإعتباره إنسانا له الحق في الحياة مادام قد أتى إليها فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها "حق الجنسية" وأن يكون آمنا فيها يمارس حرياته وحقوقه دون خوف .
    والدستور الكويتي احتوى كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا الحق ، فنصت المادة (27) على أن : " الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون " . فهي أقرت حق الكويتي في أن ينتسب إلى وطنه وأن يكون آمنا من سحب جنسيته منه أو إسقاطها عنه ويعد حق الجنسية مرتبطا بحق الإنسان في الحياة إذ لابد أن ينتسب الإنسان إلى أرض تحدد هويته ، وفي ذلك ما يقرره قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته المختلفة من أن : " من يولد في الكويت لأبوين مجهولين يكون كويتيا بحكم الميلاد في أرض الكويت

    ما لم يثبت أنه قد جئ به من بلد آخر " . كذلك أشارت المادة (30) على أن : "الحرية الشخصية مكفولة ، وتشمل هذه الحرية الشخصية بكافة ما يلتصق بشخص الإنسان من حقوق وحريات باعتباره كذلك .
    للمساواة معنيان المعنى الأول المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم ، والمعنى الثاني هو المساواة الفعلية أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الإقتصادية والاجتماعية .
    وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة .
    4-اهم الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
    حرية الصحافة
    نصت المادة (36) من الدستور ، على أن : " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون " .
    وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تعد من حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم إلا أنه ما يتم غالبا التركيز على الصحافة لأنها تعد نافذة الشعب على الحقائق ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعبر عنها فهي أهم صور التعبير عن الرأي . وهذه الحرية تعني أيضا حرية الأفراد في إصدار الصحف وذلك في حدود التنظيم الذي نص عليه قانون المطبوعات وقد نصت المادة (37) من الدستور على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون "
    حرية الاعتقاد
    هى صورة من صور حرية الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا وتنص غالبية الدساتير علىحرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة . وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10،12) على أنه : " لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية .
    الخاتمة
    الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية ، ومنه إنبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل ، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري ، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سمأوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها .

  3. #3
    عضو جديد الصورة الرمزية ڜـﻤـﯞﮬ:)
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قـلب اللي يـ ح ـبؤؤني
    المشاركات
    90

    افتراضي

    التقرير الثالث :-




    دستور الإمــــــــــارات




    كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات.
    وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام منالكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات.
    أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجيةتحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين.
    وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عنالتنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
    كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو منيملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم.

    وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:

    1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعيةوقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
    2- لمينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
    وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهرالوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.

    ومعذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي:
    1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبحاختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
    2- المجلس الأعلى هورأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية.
    3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحاديةعليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
    ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإماراتعبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية.

    وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:

    - دستور الإماراتيمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
    - الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبييجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
    - يعتبر النظام القبلي قوةطاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييدحريته.
    وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحاديةالعامة في الإمارات العربية المتحدة.
    أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
    ويعتبرأعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطاتالمهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق علىالقوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامةللاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
    ويجوز للإماراتالأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدولوالأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس علىتلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

    ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:

    - إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
    - إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقةمجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له.
    - تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقةالمجلس الأعلى.
    - حل المجلس الوطني.

    ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
    مدةولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته،وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحاديةرئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

    ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
    يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيسمجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلسالأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسيةوتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئةتنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحادوالمجلس الأعلى، ويقولالشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحتإشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

    رابعا:المجلس الوطني للاتحاد.
    شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2006 لأول مرة فيتاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطنيالاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أوالمواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية علىالمواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أوالتعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطريأو بحريني.
    وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عنتفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

    خامسا: القضاءالاتحادي.
    خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستورعلى استقلال القضاء.
    المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانونالاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعةأمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجاريةوالإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
    المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظرفي القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في الموادالمستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
    أما المحكمةالاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوميصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
    وتختص المحكمة الاتحاديةالعليا بالفصل في الأمور التالية:
    - المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء فيالاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
    - بحث دستورية القوانينالاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
    - تفسير أحكامالدستور، إذا طلب منها ذلك.
    - مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينينبمرسوم.
    - تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
    - أية اختصاصات أخرى منصوصعليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

  4. #4
    عضو جديد الصورة الرمزية سارة يوسف عمر
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    الشارقة
    المشاركات
    6

    افتراضي

    شكررررررررررررررررررررررررررررا سو متش على التقريرعنجد انا بتشكرك وأنشاء الله أردلكي الجميل

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي

    شكرااا كتييييييييييييييييييييييييييير

  6. #6
    عضو جديد الصورة الرمزية ڜـﻤـﯞﮬ:)
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قـلب اللي يـ ح ـبؤؤني
    المشاركات
    90

    افتراضي

    الـ ع ـفوو،،أتمنى أشوف ردودكم دإئـما..

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    39

    افتراضي

    شكرا كثر كثير كثير
    وبميزان حسانتكم يارب

  8. #8
    عضو جديد الصورة الرمزية ڜـﻤـﯞﮬ:)
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    قـلب اللي يـ ح ـبؤؤني
    المشاركات
    90

    افتراضي

    الــعفوؤو،،

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    8

    افتراضي

    شكرا كتييييييييييييييييييييييييييييييييييير على موضوع والله يوفقك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •