المسهو عنه في الصلاة فرضا كانت أو نفلا ( ثلاثة أشياء ) :


1- ترك الفرض في الصلاة : ( فالفرض ) المتروك سهوا ( لا ينوب ) أي لا يقوم ( عنه سجود السهو ) ( بل ) حكمه أنه ( إن ذكره ) قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه ، فإن سجد مثلا قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة وذلك لأنّ ما بعد المتروك لغو .


فائدة : لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فإنّه يسلّم من غير سجود .


فائدة : إن ترك فرضا ثم تذكره بعد السلام ( والزمان قريب ) ولم يطأ نجاسة ( أتى به ) وجوبا ( وبنى عليه ) بقية الصلاة ولا يؤثر كونه تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد ثم يسجد للسهو ، فإن طال الفصل أو وطىء نجاسة استأنفها ( أي أعادها من جديد ولا يبني على السابق )والمرجع في طوله وقصره إلى العرف .
وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه .



2- ترك بعض من أبعاض الصلاة عمدا أو سهوا :


فائدة : البعض المتروك لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض : مثال : من ترك التشهد الأول وتذكر بعد انتصابه ، فإنه يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه زاد قعودا عمدا وإن عاد له ناسيا أو جاهلا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره ( ولكنه يسجد للسهو ) ، ولا تبطل الصلاة في الأصح في حالة الجهل لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو .



وهذا بالنسبة للمنفرد والإمام وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة ، فلو قام مثلا المأموم والإمام جالس للتشهد وجب عليه العود لموافقة الإمام في الجلوس ، وإلاّ بطلت الصلاة .
فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى
أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا بخلاف هذه الحالة .


وإذا انتصب المأموم ناسيا وجلس إمامه للتشهد الأول وجب عليه العود للمتابعة فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة .





فوائد متناثرة في سجود السهو :


فائدة 1: إذا ظن المسبوق سلام إمامه فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة .


فائدة2 : لو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض ولكن لو تذكر قبل السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وسجد للسهو .


فائدة 3: لو قام لخامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس وإن كان قد تشهد في الرابعة أجزأه ثم يسجد للسهو وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم .


فائدة 4: لو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد لأن الأصل عدم الفعل .


فائدة 5: إذا شك في ارتكاب منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد للسهو لأن الأصل عدمه .


فائدة 6: لو سها وشك أسجد للسهو أو لا سجد لأن الأصل عدمه أو هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى .


فائدة7 : لو ترك هيئة أو هيئات كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود فلا يعود المصلي ( إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها ) سواء تركها عمدا أم سهوا .


فائدة 8: لو شك في عدد الركعات أهي ثالثة أم رابعة ( بنى على اليقين وهو ) العدد ( الأقل ) لأنه الأصل ( ويأتي ) وجوبا ( بما بقي ) فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها ( وسجد للسهو ) للتردد في زيادته .

فائدة9 : لو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة إحرام لم يؤثر لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام فإن كان الفرض نية أو تكبيرة إحرام استأنف ( أي أعاد من جديد ). لأنه شك في أصل الانعقاد .


فائدة10 : لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا ، فلا يلزمه إعادة الطواف وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه .


فائدة 11: لو سلم المسبوق بسلام إمامه فذكره حالا بنى على صلاته وسجد للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة .
فائدة12 : إذا سجد الإمام للسهو لزم متابعته وإن لم يعرف أنه سها ، فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة .


فائدة13 : إن لم يسجد الإمام كأن تركه عمدا أو سهوا سجد المأموم بعد سلام الإمام جبرا للخلل .


فائدة 14: إن اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله سجد معه ثم يسجد أيضا في آخر صلاته لأنه محل السهو الذي لحقه فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه .


فائدة 15: سجود السهو وإن كثر السهو ( سجدتان ) لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم ومشى لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيا فيتسلسل .


فائدة16 : سجود السهو كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما .

فائدة17 : سجود السهو ( سنة ) للأحاديث المارة فلا تبطل الصلاة بتركه ( ومحله ) بعد تشهده و ( قبل السلام ) لأنه صلى الله عليه وسلم : "صلى بهم – أي بالصحابة - الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " رواه الشيخان

قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم .


فائدة18 :قد يتعدد سجود السهو صورة ، وذلك في الحالات التالية :


أ- لو سها إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتتها ( أي فوات وقتها ) أتموها ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة .


ب- لو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو سجد للسهو لأنه زاد سجدتين سهوا .


ج - لو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام – وذلك كان نوى الإقامة قبل التسليم - سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما .


فائدة19: لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها ثمّ أحرم عقبها – أي بعدها - بأخرى لم تنعقد – أي


الثانية - لأنه محرم بالأولى ، فإن تذكره قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى وإن تخلل كلام يسير ولا يعتد بما أتى به من الصلاة الثانية ، ولكن إن تذكر بعد فاصل طويل استأنفها لبطلانها بطول الفصل ، فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل وأعاد الأولى .


فائدة20 : إن دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام ، استأنف الصلاة – أي أعادها - فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كبر تمت بها الأولى وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالتين لأنه أتى ناسيا بما لو فعله متعمدا بطلت صلاته وهو الإحرام الثاني .