النتائج 1 إلى 10 من 61

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    عضو متألق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    UAE وافتخر والله
    المشاركات
    921

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وان شاء الله يفيدج وتستفيدين منه
    حفظ النسل من خلال التنشئة والرعاية (1 / 5 ) الاربعاء 8 جمادى الأولى 1426 الموافق 15 يونيو 2005

    د. فريدة صادق زوزو
    توطئة:
    تستمد الأحكام التفصيلية للمحافظة على النسل وإعداده للاستخلاف من الشريعة الإسلامية، وإن كانت طرق رعاية الأولاد وتربيتهم قد جبل عليها الإنسان بفطرته؛ إلا أن الشارع الحكيم أسس قواعد وحدد ضوابط تقوم عليها الرعاية في كل زمان ومكان، تماشيا مع الفطرة، وتصحيحا للطبائع القبيحة، مثل ما كان في الجاهلية من قتل البنات، "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" [التكوير: 8]، فهذا طبع ينافي الفطرة السليمة في حب الأولاد سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، ومثله ما جاء عن قتل الأولاد عموما، قال تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق" [الإسراء: 31].
    وهذه الضوابط مما استوعبتها النصوص التالية؛ في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة" [التحريم: 6]، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول، والرجل راعٍ على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول"(1) .
    فهذه النصوص تبين قواعد الرعاية والحفظ بما يقوِّم صحة وصواب التربية على الأسس القرآنية والنبوية؛ وهذه الضوابط لا يمكنها أن تؤدي دورها في غياب المحضن الأسري الذي يجمع أفراد العائلة الواحدة؛ الذين جمعهم عقد زواج شرعي بين الأب والأم، وتحقق المقصد الأصلي بالتناسل، وقد قال تبارك وتعالى:"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء" [النساء: 1]، فالنسل هو خلف الزواج.
    وبوجود الأسرة وتعدد الأفراد فيها، تتحدد وظيفة كل فرد في هذه الأسرة، حقوقا وواجبات، بما يحقق التكامل الذي يتكفل بالنسل رعاية وتنشئة. هو الذي سيتضح في هذه الدراسة بمبحثيها؛ حيث يعرض المبحث الأول لأهمية الكيان الأسري في الرعاية والتنشئة الاجتماعية عموما، ويتخصص مجال الدراسة في المبحث الثاني في طرق كفالة اليتيم في غياب الأسرة، وقد اخترت هذا النموذج لما ورد فيه من تفصيل في آي القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا التفصيل الذي نستمد منه أهم قواعد الرعاية والتي نعتمدها كنموذج عام يسترشد به في مجال التربية والرعاية، وهو ما سأحاول تطبيقه مع رعاية ذي العاهة الذي لم تفصل طرق رعايته بالكيفية الأولى، سوى ما استنبط من مقاصد الشارع الحكيم؛ مثل مقصد الرحمة، ومقصد السماحة والتسامح، ومقصد المساواة وغيرها.

    المبحث الأول: التنشئة والرعاية الأسرية
    المطلب الأول: وظائف الأسرة ودورها في حفظ النسل.
    تتأسس وظائف الأسرة على عقد الزواج والمقاصد التي ينبني عليها، " فالسبيل الأول لتكوين الأسرة هو نظام الزواج"(2) ، ففي قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" [الروم:21] تبيان للقواعد الروحية المُؤَسِسَة للكيان الأسري، بالسكينة التي تظلل على الزوجين، والمودة والرحمة التي تجمعهما ما طالت الحياة بينهما.
    وبإيجاد النسل يكتمل البناء الأسري، كما يبينه الخالق تبارك وتعالى في قوله: "هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين" [الأعراف: 189]. حيث يعدّ مجيء الأولاد الانتقال بالأسرة إلى عهدها الذهبي، وهو "عهد الاستقرار والفهم الصحيح للحياة الأسرية، والإدراك المباشر لمسؤولياتها"(3) ، مما يتطلب تغيرا في مسؤوليات الزوجين، من فردين إلى مسؤولين على رعاية وتنشئة نسلهما.
    وقد حددت وظائف كل من الزوجين بما يتفق وخصائص الرجل والمرأة في الآية الكريمة في قوله تعالى: "ولوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير" [البقرة: 233]، كما يتبين ذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"(4) .
    فالشارع الحكيم يحرص على رعاية النسل داخل الأسرة، فهذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه" (5) يؤكد حقيقة ثابتة وهي أن الطفل يولد وهو لا يفقه شيئا في هذا الوجود، "والأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية تحويل الحيوان الإنساني الصغير إلى مخلوق آدمي"(6) ، حيث يختلف صغير الإنسان عن غيره من الصغار في نموه البطيء، وشدة احتياجه إلى من يرعاه على الأقل حتى سن الخامسة الرعاية الجسدية والصحية، أما التنشئة الاجتماعية والتي يقصد بها "تلقين الطفل اللغة والعادات والتقاليد وآداب السلوك وقواعد الدين والعرف، وهي الجسر الذي يصل بين الفردية الخالصة والمجتمع"(7)؛ فهي تطول حتى يلمس الوالدان مقدرة نسلهما على التفاعل الاجتماعي، والتكيّف مع الحياة بالصورة الصحيحة.
    وهكذا تتعدد وظائف الأسرة (8) بين إنجاب الأولاد الشرعيين، ثم رعايتهم منذ الولادة والعناية برضاعهم وحضانتهم،كما سيتبين لاحقا، والإنفاق عليهم في الملبس والمعيشة عموما، ليأتي بعدها دورهما المشترك عندما يكبر؛ بالتربية للمحافظة على الفطرة السليمة، وتنمية قدرات الأولاد المتعددة، وتهيئتهم استعدادا للتفاعل مع المجتمع.
    وهذا لقمان الحكيم ينصح ابنه كما يذكر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا بنيَّ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وأقصد في مشيك وأغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير" [لقمان: 17-19].
    فهذه النصائح هي مفتاح التعامل الصحيح مع أفراد المجتمع لتنشئتهم تنشئة بنّاءة، فهذه القواعد هي التي تبني الإنسان الفعال؛ الذي تهيئه الأسرة للاستخلاف وعبادة الله تعالى، وأن يكون ممن ينشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكثروا أتباعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا العمل الصالح؛ هذا العمل الذي لا ينشأ من فراغ، بل إن التربية على الأخلاق والمبادئ الإسلامية هي قوامه وعمدته.
    ورغم كون حق النسل في انتسابه لأبويه من الطبائع المجبول عليها لدى الإنسان، فإن الشارع قام بتقويمها وتحديد ضوابطها، لما لها من أهمية في قيام الكيان الأسري، "فحفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائق النسل إلى البر بأصله، والأصل إلى الرأفة والحنو على نسله"(9) .
    وتتحدد أسس الرأفة والحنو برضاعة الوليد وحضانته في السنوات الأولى (من الميلاد إلى الصبا)، ورعايته وتربيته في السنوات التالية التي ينشأ فيها ويترعرع، حيث "يقوم الآباء بأداء هذا الواجب الضروري؛ إما بمقتضى وازع الفطرة الإنسانية الذي يغني عن القوانين والسلطان، وإما بوازع الدين الذي يزع النفوس عن التهاون بحدود الشريعة، وإما بوازع السلطان صاحب القهر والصولجان"(10) .
    فرعاية النسل، والحفاظ عليه حتى يبلغ أشده ويقوم بأداء واجبه اتجاه خالقه، وأمته، تتحقق داخل المحيط الأسري؛ لأن الأسرة هي الكفيلة بتهيئة المناخ الذي يحقق مصالح النسل في حفظه ورعايته وتربيته وتنشئته، ومن ثمة تتحدد للأسر(11)ة وظائفها، الأمر الذي بيّنته نصوص الشريعة في مثل قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233]، وذلك تحديدا للوظيفة الأولى للأب في توفير الرزق والكسوة، وهذه وظيفة الأب الأولى، أما وظيفة الأم فقد تحددت في مثل قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" [البقرة:233]، وقوله تبارك وتعالى: "حملته أمه كرها ووضعته كرها" [الأحقاف: 15]، وقوله تعالى: "حملته أمه وهنا على وهن" [لقمان: 14]، فوضحت هذه الآيات الكريمة المهام الرئيسة للأم والمتمثلة في الحمل والرضاع والحضانة؛ حيث تعد الرضاعة والحضانة قاعدتين أساسيتين للتربية عموما؛ لأن الطفل يولد وهو لا يقوى على شيء، قال تعالى: "وخلق الإنسان ضعيفا" [النساء: 28]، وقال تبارك وتعالى أيضا واصفا مراحل حياة الإنسان: "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير" [الروم: 54]. هذا الضعف لا يمكن للإنسان وهو وليد أن يدفع به عن نفسه؛ فلا يقوى على ذلك إلا بمعونة والديه اللذين تكفلا بذلك شرعا وعرفا، بل وعادة.
    هذه هي المقاصد الأصلية للرعاية والتربية؛ أين ينتقل الطفل من المراحل الأولى إلى مراحل القوة ليقدر على ردّ جميل والديه برعايتهما وهما كبيران مصداقا لقوله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" [الإسراء:23- 24]، وهنا تظهر المقاصد التبعية لرعاية وحفظ النسل، بما يعود على الوالدين، فقال تعالى: "حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه" [الأحقاف: 15].
    ولهذه الغايات ارتأيت بدأ الحديث عن وظائف الأسرة عموما، وبحث وظيفتي الرضاعة والحضانة تخصيصا وتفصيلا في المطالب اللاحقة، لما لهما من أهمية في رعاية النسل في بداية حياته داخل كيان الأسرة، وخارجه عند انفكاك عرى الزواج والبناء الأسري، فإن حق النسل يبقى ثابتا، لا يتغير ولا يتبدل.
    ونلحظ أن الفقهاء -في كتب الفقه الإسلامي- ركزوا اهتمامهم على مباحث الرضاع والحضانة والنفقة خصوصا، غير مفصلين في مبحث التربية والتعليم، لأن موضوع التربية عموما ليس من المباحث الفقهية البحتة، وإن كان ذا صلة قوية غير مباشرة بمباحث حقوق النسل في الشريعة الإسلامية (12). والحقيقة أن هذا الأمر راجع إلى كون الرضاع والحضانة دعامة وأساس رعاية المولود والعناية به، فالمولى تبارك وتعالى أول ما دعا إليه هو قوله تعالى: ]والوالدات يرضعن أولادهن[، فبالرضاع ينمو المولود ويكبر وإلا فالموت مصيره، إذا لم يجد العناية في أيامه الأولى، وتستمر الرضاعة والحضانة للمولود حتى لو انفصل الزوجان، وانحلت عرى الزواج بالطلاق، خاصة وأن في انحلال عقد الزواج ظهور مخاصمات بين الزوجين، فلم يدع الشارع الحكيم هذه المخاصمات تؤثر في حقوق النسل المشروعة، حيث قال: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" [البقرة: 233]، فحقوق النسل باقية في كل الأحوال؛ و لهذا غلّب الفقهاء حق الولد على حق الأم في الرضاع والحضانة كما سيأتي، رعاية لمصلحة الولد، وتقريرا لحقوقه الدائمة.


    (1) رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، كتاب: النكاح، باب: "قوا أنفسكم وأهليكم نارا"، رقم: 5188. أنظر: البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري،ج 9/ ص254.
    (2) السمالوطي، الدين والبناء العائلي، ص 195.
    (3) الخشاب، مصطفى: دراسات في الاجتماع العائلي، ( بيروت: دار النهضة العربية، 1985)، ص 81.
    (4) رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه، في كتاب النكاح، باب: المرأة راعية في بيت زوجها، رقم 5200، أنظر: البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ج12/ ص296.
    (5) أخرجه مسلم في كتاب: القدر، باب:6، أنظر: مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، ج16/ص 207.
    (6) الخولي، الأسرة والحياة العائلية، ص 46.
    (7) الخشاب، دراسات في الاجتماع العائلي، ص 86.
    (8) الخولي، الأسرة والحياة العائلية، ص61؛ الخشاب، دراسات في الاجتماع العائلي، ص 81؛ السبيعي، عدنان: سيكولوجية الأمومة، ط1، (دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع، 1985)، ج1/ 86؛ شكري، الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة، ص165.
    (9) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 162.
    (10) العالم، المقاصد العامة للشريعة، ص 440
    (11) ولا يهم أن مصطلح " الأسرة" لم يأت له ذكر في القرآن الكريم أو السنة النبوية؛ بل إن معانيه مؤسس لها في أحكام الزواج وقواعده؛ فإن البناء الأسري تبع لعقد الزواج حال وجود النسل؛ وهل في تفصيل أحكام الطلاق وما في سياقها إلا إيضاح لطرق انفكاك عرى الأسرة وانحلال العقد الذي بنيت عليه، فلا أسرة دون زواج، ولا نسل خارج إطار الزواج، وقد قال ابن عاشور" ولا جرم أن الأصل الأصيل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة النكاح ثم إحكام آصرة القرابة ثم إحكام آصرة الصهر، ثم إحكام كيفية انحلال ما يقبل الانحلال من هذه الأواصر الثلاث" . ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 155.
    (12) هو موضوع اختص بالبحث فيه التربويون، أنظر: علوان، عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام، ط21، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1992)؛ جبار، سهام مهدي: الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ط1، (صيدا: المكتبة العصرية، 1997)؛ طعمة، صابر: منهج الإسلام في تربية النشء وحمايته، ط1، (بيروت: دار الجيل، 1994)؛ عثمان،حسن ملاّ: الطفولة في الإسلام مكانتها وأسس تربية الطفل، ( الرياض: دار المريخ، 1982)، اسماعيل، محمد عماد الدين: الأطفال مرآة المجتمع، كتاب رقم 99 من سلسلة عالم المعرفة، ( الكويت: مطابع الرسالة، 1986)؛ قنطار، فايز: الأمومة، كتاب رقم 166 من سلسلة عالم المعرفة، ( الكويت: مطابع السياسة، 1992)؛ سويد، محمد نور عبد الحفيظ: منهج التربية النبوية للطفل، ط5، (بيروت: مؤسسة الريان، 1414هـ/ 1994م).

    التعديل الأخير تم بواسطة الحن الشجي ; 19-10-2009 الساعة 04:37 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •