المادة 16
عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية المعوقين داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للمعوقين وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس المعوقين وسنهم بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى أثناء توفير خدمات الحماية سن المعوقين ونوع جنسهم وإعاقتهم.
3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة المعوقين رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة المعوقين عافيتهم الجسدية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم، وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن.
5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة من ضمنها تشريعات وسياسات خاصة تراعي كلا من الجنسين والأطفال لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء في حق المعوقين والتحقيق فيها وعند الاقتضاء المقاضاة عليها.
المادة 17
حماية السلامة الشخصية
لكل شخص معاق الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 18
حرية التنقل والجنسية
1 - تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك ضمان تمتع المعوقين بما يلي:
(أ) الحق في الحصول على الجنسية وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛
(ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، من قبيل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛
(ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛
(د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.
2 - يسجل الأطفال المعوقون فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهما.
المادة 19
العيش المستقل والإدماج في المجتمع
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع المعوقين، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع المعوقين الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي:
(أ) إتاحة الفرصة للمعوقين في أن يختاروا، على قدم المساواة مع الآخرين، مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛
(ب) إمكانية حصول المعوقين على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
(ج) استفادة المعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس وضمان وفاء هذه الخدمات لاحتياجاتهم.
المادة 20
التنقل الشخصي
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للمعوقين حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير حرية تنقل المعوقين بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛
(ب) تيسير حصول المعوقين على ما يتسم بالجودة من الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة وأشكال المساعدة الحية والوسطاء وجعل ذلك في متناولهم من حيث التكلفة؛
(ج) توفير التدريب للمعوقين والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛
(د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل المعوقين.