صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24
  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي ابغي تقرير عن دور الوقف في خدمة المجتمع

    السلام عليكم اللي عنده بحث عن دور الوقف في خدمة المجتمع لا يبخل علينا هذا اول طلب لي المشروع يتضمن التعريف لغة وشرعا ومشروعيته والغراءعمل الصحابه والاجماع والسنه وفي الخاتمه اهم النتائج اذا عندكم فهرس ابغي 3 وانشاللهتلبون طلبي

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    6

    افتراضي

    نحن بعــىاد نبيي >> لو سمحتوواا يعنييي ربي يحفظكم ممكنن تعطونآأ موضوع عن " الوقف في خدمة المجتمع " بليييييييييييييييييييييييييييييز > <

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    7

    افتراضي

    ان والله آسف ماعندي

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي

    ابغي حل أسألت التربية الاسلامية للصف العاشر

  5. #5
    عضو جديد الصورة الرمزية وردة خريف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    دار بو سلطان
    المشاركات
    32

    افتراضي

    حقيقة الوقف وتعريفه :
    الوقف في اللغة: هو الحبس والمنع، وهو مصدر وقف الثلاثي، يقال وقفت الدار،أي حبستها، ولايقال أوقفتها، لأنها لغة رديئة، ويقال للشيء الموقوف: وقف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
    - الوقف في الاصطلاح الشرعي :
    تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته.عرفه الإمام أبو حنيفة بقوله: " هو حبس العين على حكم ملك الواقف، وتسجيل منفعتها على جهة من جهات البر< ، وعبارة الإمام هنا تدل على أنه يرى أن ملكية العين الموقوفة تبقى في يد الواقف. وعرفه بعض المالكية بقوله: هو جعل المالك منفعة مملوكه، ولوكان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة مدة مايراه المحبس".وعبارة هذا التعريف تفيد أن المالكية يذهبون إلى بقاء ملكية الوقف في يد الواقف كالأحناف. ويضيفون عنصراًً آخر هو أن للواقف أن يحبس ماله مدة زمنية يعينها.ومعنى ذلك أنهم لايوجبون أن يكون الوقف على التأبيد. وعرفه بعض الحنابلة بقوله: هو "تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة".وعرفه بعض الشافعية بقوله :>هو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح<.وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات وجدنا أنها متقاربة. بالنظر إلى جوهر حقيقة الوقف، وهي تحبيس العين على وجه من وجوه الخير، ومنع التصرف فيها من قبل المالك، ومن قبل الموقوف عليه معا. وإنما تستفيد الجهة أو الجهات الموقوف عليها من منافعها. وإنما اختلفت تعريفات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في بعض الأحكام والتفريعات الجزئية.واختار بعض الفقهاء المحدثين تعريف الوقف بقوله:>هو حبس العين على ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر ابتداء أو انتهاء<(3). وإنما ذكرت هذا التعريف لأنه صرح بأن الوقف يكون على ملكية الله تعالى، وأعتقد أن هذا الرأي وجيه، لأنه ينسجم مع حقيقة الملكية في الإسلام، فالمالك الحقيقي للمال في الاسلام، هو الله تعالى، وأما ملكية العباد فهي مجازية، ووقف المال في سبيل الله يعني، أن الواقف يرد ملكيته إلى المالك الحقيقي، ويجعل منافعه في سبيل الله، لايباع ولايوهب ولايورث.
    مقدمة الموضوع :
    يحظى موضوع الوقف باهتمام متزايد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتوالى الدعوات من المفكرين والمهتمين إلى تنشيط دور الوقف في التنمية الاجتماعية، ليقوم بوظيفته العظيمة التي كان يقوم بها في عهود الحضارة الإسلامية الزاهية. ويأتي هذا الاهتمام الكبير بعد إخفاق دام ثلاثة عقود من الزمن امتازت بتضخم سلطات الدولة الحديثة، وحلولها محل مؤسسات المجتمع المدني في كثير من القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والشؤون الدينية والاجتماعية، وساد الاعتقاد بأن الدولة وحدها قادرة على تحمل أعباء هذه القطاعات العريضة.وإذا كان ضعف الاهتمام بالوقف قد حدث في ظل تلك الظروف والتوجهات الفكرية والسياسية، فإن عودة الاهتمام به تأتي في سياق تحولات مهمة وتوجهات أخرى مخالفة، من جملتها الاتجاه إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة التي تثقل كاهل الميزانيات الرسمية.وفي هذا المناخ الجديد بدأ البحث في الأوساط الثقافية والفكرية عن نظام الوقف، لإبراز الدور العظيم الذي قام به في بناء الحضارة الإسلامية، ولتجديد الاهتمام به، وتطوير آفاق عمله. وفي هذا السياق عقدت في ظرف عقدين من الزمن ندوات، ونظمت مسابقات دولية، وأنجزت دراسات وبحوث أكاديمية، ونشرت مقالات قيمة، تناولت موضوع الوقف من جوانبه المختلفة.وتأتي جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لتعزز الجهود السابقة والجارية، ولتسهم في تطوير نظام الوقف الإسلامي، ولتستخلص نتائج الجهود والدراسات وتستفيد منها في وضع استراتيجية عامة للتعاون بين البلدان الاسلامية في هذا المجـال الحيـوي المهم.وإن من واجبي أن أشكر المشرفين على هذا البرنامج، وعلى رأسهم معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري لعنايتهم بهذه الصفحة المشرقة من الحضارة الإسلامية، وعلى اختياري للقيام بهذه الدراسة التي أرجو أن تحمل إضافة مفيدة في طريق إحياء دور الوقف وتجديده.وانطلاقاً من الهدف المرسوم لهذه الدراسة ومن الوثائق والمراجع التي أمكن الاطلاع عليها، رسمت خطة البحث وجعلتها في أربعة فصول
    الفصل الأول في: >حقيقة الوقف ومشروعيته وحكمته<
    الفصل الثاني في: >جهود متلاحقة لإصلاح الوقف وتطوير عمله<
    الفصل الثالث في: >أبعاد الوقف الدينية والاجتماعية<
    الفصل الرابع في: >تطوير طرق استثمار أموال الوقف<
    وقد اعتمدت على مراجع متنوعة، تشمل كتب الفقه، والأبحاث الجامعية، وأعمال الندوات الخاصة بموضوع الوقف وبعض المؤلفات الحديثة الخاصة بالوقف أو بالحضارة الإسلامية، وبعض الرحلات، إلى جانب عدد من المقالات المنشورة ببعض المجلات.أما منهجية البحث، فتقوم على الدراسة التحليلية بالدرجة الأولى، لأن الهدف المرسوم لهذه الدراسة يفرض الأخذ بقواعد المنهج التحليلي، على أنني لم أقتصر على تحليل جهود الدارسين السابقين، لأن المقام يقتضي في بعض المواضع وصفاً موجزاً لتاريخ تطور نظام الوقف، تمهيداً لإظهار ما جاءت به الجهود الحديثة من عناصر وأفكار جديدة.ولا أدعي أنني وفيت الموضوع حقه كاملا، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا إلى ما ينفع المسلمين في تطوير مؤسسة الوقف وتجديد دوره الاجتماعي العظيم.
    انواع الوقف :

    ـ الوقف وإقامة شعائر الاسلام
    ـ المسجد وبناء الانسان
    ـ الوقف والجهاد في سبيل الله
    ـ الوقف والمواسم الدينية
    البعد العلمي والثقافي
    ـ الوقف على المدارس
    ـ الوقف على المكتبات
    البعد الصحي والاجتماعي
    ـ الوقف والرعاية الصحية
    ـ الوقف والرعاية الاجتماعية
    أول وقف في الإسلام
    أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة مهاجراً. ثم المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد أن استقر به المقام.وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبيصلى الله عليه و سلم ، حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد، قال في وصيته: "إن أصبت ـ أي قتلت، فأموالي لمحمد ـ يضعها حيث أراه الله، فقتل، وحاز النبي صلى الله عليه وسلم تلك البساتين السبعة، فتصدق بها، أي حبسها.ومضى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على ما سنه النبي صلى الله عليه و سلم ، وعملوا بماحث عليه من الإكثار من الصدقة والإنفاق مما يحبون، وسجلوا أروع الأمثلة في التطوع بأحب أموالهم إليهم.من تلك الأمثلة وقف عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقيل هو ثاني وقف في الإسلام، ففي الحديث أنه أصاب أرضاً بخيبر، فجاء إلى النبيصلى الله عليه و سلم ، وقال: يا رسول الله: أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فبم تأمرني؟ فقال: >إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها<. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون (أي منافعها وثمارها) في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ولاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ثم تتابعت الأوقاف بعد ذلك في أوجه البر والخير.وفي العصر الأموي حدث تطور كبير في إدارة الأوقاف، فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدولة الأموية بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، وأحدث ديوان مستقل لتسجيلها.وفي عهد العباسيين أصبحت للأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، يقوم عليها رئيس يسمى >صدر الوقوف< وواكب هذا التطور الإداري جهد علمي مفيد، لضبط أحكام الوقف وطرق التصرف فيه ولحماية أملاكه من الضياع، فخصه الفقهاء بمؤلفات خاصة، وأفردوا له فصولا واسعة في مدونات الفقــه الكبرى. وهذا التطور والتوسع في العناية بالأوقاف أدى إلى قيام الوقف بدور كبير في التنمية الاجتماعية على مر التاريخ الإسلامي.

    مشروعية الوقف
    تستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وقد بادر بعض الصحابة إلى التصدق بأحب أمواله إليه، عند نزول هذه الآية. روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلاًً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت >لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون< قام أبو طلحة وقال: يارسول الله: إن الله يقول : >لن تنالوا البر...الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يارسول الله حيث أراك الله<، فقال صلى الله عليه وسلم: إجعلها (أي ريعها) في قرابتك.وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوقف منها:
    أ) مارواه أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال:>إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له<. ويفصل معنى الصدقة الجارية ماورد في سنن ابن ماجة، يقول النبي صلى الله عليه و سلم ، "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً نشره أوولدًا صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته".
    ب) وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه و سلم ، المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، قال عثمان:"فاشتريتها من صلب مالي<، ومعنى الحديث أن عثمان اشترى البئر وجعلها وقفاً على المسلمين.
    ج) روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
    د) مارواه البيهقي من أن عدداً من الصحابة تصدقوا بدورهم ومساكنهم، وجعلوها وقفاً في سبيل الله أو على ذريتهم.
    وثبت عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم وقفوامن أموالهم، واشتهر ذلك عنهم، فلم ينكره أحد، فكان إجماعاًً على مشروعية الوقف. ويكون الوقف باطلا غير مشروع إذا قصد به الواقف مضارة ورثته، كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه، بل إنه تعالى نهى عن الضرر والضرار، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لاضر ولاضرار<.

    فقه الوقف
    جرت عادة الفقهاء أن يتحدثوا بالتفصيل عن أركان الوقف وشروطه وأنواعه، ونشرت في العصر الحاضر بحوث فقهية وافية عرضت هذه المسائل بتوسع، وفصلت آراء الفقهاء فيها بما لايترك حاجة إلى إعادة القول فيها، ولكن الهدف المرسوم لدراستنا هذه لايسمح بالدخول في تفصيلاتها، إذ إننا توخينا الإيجاز.ولذلك سأقتصر هنا على التذكير بأن الناظر في اجتهادات الفقهاء والباحثين في هذه المسائل، يخلص إلى أن فقه الوقف مبني في مجمله على ثلاثة أسس كبرى، وأن هذه الأسس أوجدت نوعاً من الحماية الشرعية لأموال الوقف ومؤسساته من أطماع الطامعين، وهي:
    أ) احترام شرط الواقف وإرادته:
    وعن هذا الاحترام أو الالتزام نشأت القاعدة الفقهية التي تقول: >شَرْطُ الَوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّاِرعِ< يعني أنه لايجوز تغييره أو انتهاكه. وبإقرار هذه القاعدة توفرت للأوقاف ومؤسساتها، على مر العصور، حماية قوية أسهمت في ضمان بقائها واستمرار عطائها.
    ب) اختصاص القضاء بالولاية على الأوقاف:

  6. #6
    عضو جديد الصورة الرمزية وردة خريف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    دار بو سلطان
    المشاركات
    32

    افتراضي

    قرر الفقهاء أن الولاية العامة على الأوقاف من اختصاص القضاء وحده، لأنه أكثر الجهات استقلالاً وقدرة على منع الظلم وانتهاك المصالح الشرعية.وظلت الأوقاف تحت هذه الولاية المستقلة إلى بدايات العصر الحديث، فبدأ إخراجها تدريجياً من ولاية القضاء في سياق التحولات التي حدثت في مجالي التشريع والقضاء، وفي إطار تنظيم مؤسسات وإدارات الدولة الحديثة. وأدت تلك التحولات إلى تراجع فقه الوقف وانحسار دوره في التنمية الاجتماعية، وإلى إدماجه في الجهاز الإداري الرسمي.
    ج) معاملة الوقف على أنه شخص اعتباري:
    يستفاد من أحكام الفقه وتفريعاته في جميع المذاهب الفقهية ـ مع وجود بعض الاختلاف ـ أن الوقف يعتبر محلاً لتحمل الالتزامات متى انعقد بإرادة صحيحة واستوفى أركانه وشروطه، فتصير له أهلية وذمة مستقلة. ولذلك قرر الفقهاء ثبوت حق التقاضي للوقف نفسه، فَيُحْكَمُ له ويُحْكَمُ عليه، وقرروا وجوب الزكاة في غلته، وصحة الاستدانة على ذمته من أجل إصلاح أعيانه، ومعنى هذا أن الفقهاء جعلوا للوقف شخصية اعتبارية مستقلة بالمعنى القانوني المتداول.
    تلك هي الأسس العريضة للوقف، ومن فوائدها أنها توفر الحماية لأموال الوقف، وتسهل عمليات استثمارها وتنميتها وتكثير عائداتها ومنافعها.وقد بذل العلماء منذ القدم، جهوداً كبيرة في ضبط أحكام الأوقاف، واجتهدوا في جعلها مناسبة لأوضاعهم. وفي العصر الحديث بدأت حركة نشطة وجهود حثيثة لإصلاح نظام الوقف وإبراز أبعاده وتحسين طرق استثمار أمواله، وفي الفصول اللاحقة سنحاول عرض هذه الجهود وتحليل نتائجها، بعون الله وتوفيقه.
    حاجة العالم الإسلامي المعاصر إلى مؤسسة وقفية عالمية
    إن العالم الإسلامي المعاصر يحتاج اليوم، في ظل النظام العالمي الجديد، إلى تعاون أوسع وتآزر أكبر، وإلى تضافر الجهود المتناثرة لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها، ولموازنة الضغوط الكثيرة التي يتعرض لها.إن كثيراً من المجتمعات الإسلامية تعاني من قلة الإمكانات، وتواجه كثيراً من المشكلات التي تعوق طريقها نحو التنمية والتقدم، وإن كثيراً من الأقليات والجاليات الإسلامية في أنحاء العالم تواجه مشكلات كبيرة في الحفاظ على هويتها وتربية أبنائها وحماية أسرها من الغزو الفكري والثقافي، ومن الأخطار التي تهدد وجودها.كل هذه المشكلات وغيرها تستلزم تضافر جهود الأمة الإسلامية لمعالجتها أو التخفيف منها، وإن مؤسسة الوقف لقادرة على أن تسهم في ذلك إذا نَسَّقت جهودها ونظمتها في شكل مؤسسات إقليمية أو عالمية كبرى تنظم الجهود المتناثرة وتوجهها لمصلحة البلدان الإسلامية أو الجاليات الإسلامية التي تحتاج في مواجهة ظروفها ومشكلاتها إلى مساعدات كبيرة قد لاتنهض بها المؤسسات والجمعيات الخيرية متفرقة.

    الخاتمة
    يتضح من كل ما سبق أن للوقف حكمة جليلة، تتمثل في جلب الخير العميم الدائم للبلاد والعباد، وفي إيجاد أصول ورؤوس أموال قارة منتظمة ونامية تدر الخير والعطاء على الدوام، ولاتبرز هذه الخاصية بوضوح في ضروب الإنفاق والصدقات الأخرى، ومن هنا كان الوقف من أهم المؤسسات الخيرية والعلمية والاجتماعية في الحضارة الإسلامية، وكان الحجر الأساس الذي قامت عليه تلك الحضارة. وفي ظل الظروف الراهنة، والأوضاع التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، تجدد الاهتمام بالوقف، وتركز البحث والتفكير حول نظامه ومؤسساته وأحكامه بحثاً عن أحسن الطرق لتطوير أعماله ومضاعفة الاستفادة من خيراته.وقد حاولنا في هذه الدراسة المختصرة أن نعرف بأهم الجهود التي أنجزت في السنين الأخيرة في سبيل نشر الوعي بين المسلمين بفضل الوقف وفوائده وأبعاده، والدور الكبير الذي قام به في بناء الحضارة الإسلامية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للمسلمين، وفي النهوض بالتعليم ورعاية العلماء وطلاب العلم، والجهود التي بذلت وتبذل في سبيل تطوير نظم الأوقاف وأساليب إدارتها واستثمار أموالها.
    النتائج
    وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها في مايأتي:
    1. إن الجهود التي بذلت حتى الآن جهود قيمة، لكنها لاتزال أقل من القدر المطلوب لأن الأمة الاسلامية تواجه تحديات كبيرة وعوائق كثيرة تقتضي مضاعفة الجهد وتضافر العاملين وتوحيد الطاقات.
    2. إن العالم الإسلامي يفتقر اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إنشاء جمعيات خيرية إقليمية كبرى، تسهم فيها جميع البلدان الإسلامية، وتمنحها القدرة والصلاحية لتؤدي رسالتها من غير أن تتأثر بالظروف والملابسات والأوضاع السائدة.
    3. إن التنمية الشاملة التي تنشدها الأمة الاسلامية لايمكن أن تنجح إلا إذا نشرت الوعي بين شعوبها بأهمية الوقف على الأعمال الخيرية والاجتماعية، وأفسحت المجال للمجتمع ولأهل الخير لتحمل جزء من أعباء الخدمات الاجتماعية.
    4. إن تطوير نظام الأوقاف، إدارةً وتسييراً واستثماراً وأحكاماً، يقتضي تضافر جهود المسؤولين والفقهاء والمفكرين والاقتصاديين.
    5. إن الأوقاف لايمكن أن تؤدي رسالتها الدينية والاجتماعية على أحسن وجه إلا إذا وضعت في أيد أمينة طاهرة تتحلى بالتقوى والصلاح والخبرة والكفاءة.

    الصعوبات التي واجهتني
    لم تكن لدي اي صعوبات والحمد لله ..وذلك بفضل الله وقدرته ورحمته بي ومساعده ومعاونة كل من معلمتي الفاضلة وامي الحبيبة .. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً، وأن يجعل هذا العمل مثمراً نافعاً للمسلمين . وفي الختام نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله
    (( تذكر فأن الذكره تنفع المؤمنين ))

    ادعووووووولي بليييز ولا تنسوون الردود

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووره حياتي ما تقصرين

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    U.A.E
    المشاركات
    48

    افتراضي

    مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    U.A.E
    المشاركات
    48

    افتراضي

    شو هذا غبي

  10. #10
    عضو جديد الصورة الرمزية aisha alkaabi
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    uae
    المشاركات
    35

    افتراضي

    شـــــــــــــــــــــــكرا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •