المادة 41
الوديع


يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.


المادة 42
التوقيع


يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من [xxx].


المادة 43
الرضا بالالتزام


تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل لم توقع الاتفاقية.


المادة 44
منظمات التكامل الإقليمية


1 - يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمية‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.

3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.


المادة 45
بدء النفاذ


1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.