المادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل


1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين المعوقين من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية بحيث:

(أ) تبدأ خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على حدة؛

(ب) تدعم خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل إشراك المعوقين ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للمعوقين على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية بما في ذلك في المناطق الريفية.

2 - تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل.

2 - مكرر: تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المساعدة المصممة للمعوقين حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

المادة 27
العمل والعمالة


1 - تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية ضمن سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام المعوقين وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتشجعه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بالعمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والترقية الوظيفية، وظروف العمل الآمنة والصحية؛

(ب) حماية حقوق المعوقين في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛

(ج) كفالة تمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) تمكين المعوقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

(هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛

(و) تعزيز فرص العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوينهم للتعاونيات وشروعهم في الأعمال التجارية الخاصة؛

(ز) تشغيل المعوقين في القطاع العام؛

(ح) تشجيع عمالة المعوقين في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛

(ط) كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في أماكن العمل؛

(ي) تشجيع اكتساب المعوقين للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح المعوقين.

2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع المعوقين للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمالة الإجبارية أو القسرية.

المادة 28
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية


1 - تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروفهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.

2 - تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما يشمل تدابير ترمي إلى:

(أ) ضمان مساواة المعوقين مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛

(ب) ضمان استفادة المعوقين، خصوصا النساء والفتيات والمسنات من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

(ج) ضمان استفادة المعوقين الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة (بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة)؛

(د) ضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان العام؛

(هـ) ضمان استفادة المعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد.

المادة 29
المشاركة في الحياة السياسية والعامة


تضمن الدول الأطراف للمعوقين حقوقهم السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:

(أ) أن تكفل للمعوقين إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للمعوقين كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها:

’1‘ كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛

’2‘ حماية حق المعوقين في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة، دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛

’3‘ كفالة حرية تعبير المعوقين عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

(ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للمعوقين أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:

’1‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

’2‘ إنشاء منظمات المعوقين والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية
والرياضة


1 - تقر الدول الأطراف بحق المعوقين في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للمعوقين ما يلي:

(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛

(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسَّرة؛

(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النُُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.

2 - تتخـذ الـــدول الأطـــراف التدابيـــر الملائمـــة لإتاحة الفرصة للمعوقين لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة المعوقين من المواد الثقافية.

4 - يحق للمعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصُّم.

5 - تمكينا للمعوقين من المشاركة، على قدم المساواة مع الآخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة المعوقين، إلى أقصى حد ممكن، في جميع مجالات الأنشطة الرياضية العامة؛

(ب) ضمان إتاحة الفرصة للمعوقين لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) ضمان دخول المعوقيـن إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛

(د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال المعوقين للمشاركة، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛

(هـ) ضمان إمكانية حصول المعوقين على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.