المادة 21
حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على معلومات
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك حقهم في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، واستخدام لغات الإشارة وطريقة برايل وطُرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد المعوقين بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل المعوقين تكلفة إضافية؛
(ب) قبول وتيسير قيام المعوقين في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة بريل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛
(ج) تشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات إلى عامة الناس بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت على تقديم معلومات وخدمات للمعوقين بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛
(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول المعوقين؛
(هـ) الاعتراف بلغة الإشارة وتشجيعها.
المادة 22
احترام الخصوصية
1 - لا يجوز تعريض أي شخص معوق، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته.
ولجميع المعوقين الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل.
2 - تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للمعوقين وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 23
احترام البيت والأسرة
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد المعوقين على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية والشخصية وذلك من أجل:
(أ) الاعتراف لجميع المعوقين الذين هم في سن الزواج بالحق في الزواج وتأسيس أسرة برضا الزوجين المخطوبين رضا تاما لا إكراه فيه؛
(ب) الاعتراف بحقوق المعوقين في اتخاذ قرار حر ومسئول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق والفرص المتكافئة للحفاظ على خصوبتهم؛
(ج) حق المعوقين، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
2 - تكفل الدول الأطراف حقوق المعوقين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال وكفالتهم والوصاية عليهم وتبنيهم وأية أعراف مماثلة حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل. وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للمعوقين لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال.
3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال المعوقين حقوقا متساوية على قدم المساواة مع الآخرين في احترام الحياة الأسرية. وبُغية إعمال هذا الحق ومنع إخفاء الأطفال المعوقين أو هجرهم أو إهمالهم أو عزلهم، تتعهد الدول الأطراف بتوفير معلومات وخدمات ومساعدات عاجلة وشاملة للأطفال المعوقين ولأسرهم.
4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية ووفقا للقوانين والإجراءات الوطنية السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل العليا. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما.
5 - تتعهد الدول الأطراف، في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل معوق على رعايته، بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.
المادة 24
التعليم
1 - تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
(ب) تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛
(ج) تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.
2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
(أ) عدم استثناء المعوقين من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استثناء الأطفال المعوقين من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛
(ب) تمكين المعوقين من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والجامع والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛
(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛
(د) حصول المعوقين على الدعم الضروري في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛
(د) مكرر: توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
3 - تمكن الدول المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
(أ) تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة ومهارات التوجيه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران.
(ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛
(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم والصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
4 - وضمانا لإعمال هذا الحق تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين بمن فيهم معوقون يتقنون لغة الإشارة وطريقة برايل ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون المعوقين واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة المعوقين.
5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لهذه الغاية تكفل الدول الأطراف توفير السكن الملائم للمعوقين.
المادة 25
الصحة
تعترف الدول الأطراف بـأن للمعوقين الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول المعوقين على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
(أ) توفير خدمات صحية مجانية ومعقولة التكلفة للمعوقين تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
(ب) توفير ما يحتاج إليه المعوقون، بسبب إعاقتهم على وجه التحديد، من خدمات صحية تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها على أن يشمل ذلك الأطفال والمسنين؛
(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية بما في ذلك في المناطق الريفية؛
(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى المعوقين بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للمعوقين وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية للقطاعين العام والخاص؛
(هـ) حظر التمييز ضد المعوقين في توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة حيثما يكون القانون الوطني يسمح بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛
(و) منع الحرمان، على أساس التمييز، من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء أو السوائل بسبب الإعاقة.