-
مشرفة ملتقى ذوي الإحتياجات الخاصة
مجموعة مسارح الشارقة
مسرح الأشخاص ذوي الإعاقة
..حق أم ترفيه ؟؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للأشخاص
ذوي الإعاقة ... نموذجين
مقدمه
محمد النابلسي
تقديم
في عالم يواجه التحديات الكبيرة لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا نستطيع أن ننكر حجم الجهد المبذول في تحقيقها والحفاظ عليها، ولا ننكر أيضا ان هناك جهود تحول دون تحقيق هذه الحقوق وتأمينها، بحجة انها نوع من الترف او الرفاه الاجتماعي، او ان الإعاقة ستحول دون أن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة والانتفاع بحقوقهم.
ولعل المسرح الذي بعتبر أدة ثقافية فنية راقية، تفتح الآفاق الجديدة للتعبير عن مكنونات الذات، وسبر أغوراها، وتجسيد الواقع الذي نعيشه في صورة جمالية على خشبة المسرح، ويسعى البعض إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التمتع بالمسرح سواءً بالمشاركة أو بالمشاهدة.
وعندما صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تهافتت الدول للتوقيع على المعاهدة، والالتزام بالمواد الواردة في الاتفاقية، وضرورة الالتزام بها وتفعيها ضمن إجراءات وتدابير ملموسة على أرض الواقع، وفي زحمة هذه الحقوق سقط المسرح سهواً من حساباتهم.
ولا يختلف أحد بأن الحق لا يساوم عليه ولا يفاوض عليه ولايجزأ .......
وبناء عليه لا نستطيع اعتبار أي من الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية هي أمور ثانوية أو نوع من الترفيه، في حال عدم توفر حقوق أخرى، أو بحجة توفير حقوق أخرى.
وفي القوة القانونية تأتي الاتفاقيات الدولية في المركز الثاني بعد الدستور، وبعدهما يحل القانون والأنظمة والتعلميات المحلية، ومن هنا نستطيع استخدام الاتفاقية الدولية كحجة قانونية للتقاضي بموجبها في حال وقعت الدولة على هذه الاتفاقية وتمت المصادقة عليها.
قبل السرد.... في الوثائق والحقوق...
قبل البدء بأهمية الحقوق والاتفاقيات لا بد من توضيح بعض المفاهيم الهامة
أولاً: حقوق الانسان:
هي مجموعة من الحقوق الطبيعية، والتي تشمل كافة جوانب الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويتمتع بها كل كائن بشري ويحميها في كافة مراحله العمرية بشكل فردي أو جماعي، وهي الضمانات القانونية العالمية التي تهدف الى حماية الأفراد والمجموعات من تدخل السلطات في الحريات الأساسية وتلزمها بالقيام بأفعال معينة أو الامتناع عن أفعال أخرى حفاظا على الكرامة الإنسانية.
ثانياً: خصائص حقوق الانسان:
الشمولية:شمول حقوق الإنسان كافة الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
التكاملية : أي تكامل الحقوق ، فلا يمكن ممارسة حق أو حقوق معينة بمعزل عن أخرياتها من الحقوق ، أو إعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى.
الطبيعية :فهي حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته، وهي ليست مكتسبة من أي سلطة سياسية كانت أم اجتماعية، ويعد تقنين الحقوق في قوانين في سبيل التنظيم لا إنشاءا لحقوق الإنسان.
العالمية: ينتفع بحقوق الإنسان كل إنسان على وجه الأرض بغض النظر عن دينه او جنسه أو لغته أو قوميته أو لونه أو رأيه السياسي، وتعمل حركة حقوق الإنسان على نطاق العالم متجاوزة بذلك الحدود الوطنية والإقليمية .
غير قابلة للتصرف : لا يجوز التصرف أو التنازل أو المساس بحقوق الإنسان.
ثالثاً: الإعلان:
نص دولي يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بموضوع معين ويصدر الإعلان بالإجماع إما في اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس للإعلان قوة إلزامية بل قوة معنوية وأدبية ويمثل في بعض الحالات الخطوة الأولى للوصول إلى اتفاقية ثم إلى بروتوكول .
رابعاً: الاتفاقية:
هي نصوص دولية ثنائية أو متعددة الأطراف (إقليمية أو دولية) تتضمن مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها.
وقد ورد في التاريخ مجموعة من الوثائق التي حاولت تشريع وتحقيق حقو ق في مختلف الأزمنة، ومن هذه الوثائق التاريخية:
1. شريعة حمورابي، (حرفيا "وضعت في الحجر"). واحدة من بين العديد من المدونات المماثلة هذه الفترة في الشرق الأوسط. وهي وثيقة من القوانين والعقوبات)
2. وثيقة حقوق سايرس يسمح بحرية الدين والغاء الرق (559-530 قبل الميلاد؛ الامبراطوريه الفارسيه (إيران)
3. قانون الحقوق الإنجليزي وثيقة الحقوق 1689 (انكلترا) .
4. اعلان حقوق الانسان والمواطن (1879 فرنسا)
5. الاعلان العالمي لحقو ق الانسان ( 1948)
6. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان (1950).
7. وثيقة الحقوق الكندية (1960).
8. ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2006).
وسنتطرق في هذه الورقة البحثية إلى وثقيتين أساسيتين هما:
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العام 1948.
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة في العام 2006
إذ أن هاتين الوثيقتين تعتبران من الوثائق والاتفاقيات الدولية الهامة التي نستطيع القياس بهما على ما تبقى من الوثائق والاتفاقيات الدولية الأخرى، وتكمن أهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان بصبغته التي يحملها كقانون دولي، وباعتبارهارفع الوثائق وأكثرها قوة والمتعلقة في حقوق الانسان في التاريخ المعاصر، اما الاتفاقية الدولية فأهميتها تكمن في اعتمادها على الاتفاقيات الدولية الأخرى في صياغتها، وتتوج مسيرة المجتمع الدولي في قضية الاعاقة.
أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
في العاشر من شهر ديسمبر من العام 1948 وفي قصر شايو في بارس اصدرت الأمم المتحدة وثيقة دولية تنص على حماية حقوق الانسان في العالم بنا ءً على رأي الأمم المتحدة لهذه الحقوق.
وبعتبر هذا الاعلان بمواده الثلاثين من الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، إذ نالت هذه الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في العام سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصدارة في نفس السنة. لتشكل الوثائق الثلاثة مايسمى "لائحة الحقوق الدولية بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
وهذه الوثيقة التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية بعد الويلات التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية، والذي لمست الأمم المتحدة خلالها قصور ميثاق الأمم المتحدة عن تحديد حقوق الانسان بشكل كاف وكافل، إذ تم صياغة الإعلام الأساسي في حينها على يد مجمعة من المفكرين والحقوقين في العالم وقد لا يعرف البعض أن شارل مالك من الجمهورية اللبنانية قد أسهم بدور رئيسي في صياغة الإعلان.
وقد يعتقد البعض أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان في زحمة انشغاله بالحقوق المنتهكة في العالم قد غفل عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن في الحقيقة ان هذه الوثيقة قد جاءت لتكفل حق الجميع دون تمييز بناء على الاعاقة أو الجنس أو الدين أو القومية فالمادة (1) من الإعلان تنص على التالي:
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
وبناء عليه فإن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتمتع في الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان كما هي.... ولكن هل غفل الإعلان العالمي لحقوق الانسان عن المسرح ضمن الحقوق الواردة؟؟
ونستطيع القول باعتبار أن المسرح هو ضرباً من ضروب الفنون والثقافة، ويصنف المسرح أنه نتاجاً فنياً وإبداعياً يقدمه الانسان، ليسهم في رسم المشهد الثقافي لمجتمعه، فإن المادة (27) تنص على ضرورة توفير هذا الحق لكافة الأشخاص بغض النظر عن إعاقتهم او جنسهم أو لونهم أو عرقهم او دينهم.
المادة (27)
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
وبناء عليه بعتبر المسرح حقاً أصلياً لكافة الأشخاص بشكل عام ومتساو، ولا يحق لأي فرد أو جهة او دولة ان تحرم المرء بموجب هذا الإعلان، والمكتسب صيغة القانون الدولي حرمان الفرد من حق في المشاركة أو التمتع في الحياة الثقافية والفنية بشكل عام، وحماية مصالحه الفنية الأدبية والفنية،ن ومخالفة هذا القانون يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
ثانياً: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن هذه الاتفاقية تعتبر تتويجاً لمجهودات المجتمع الدولي في مجال الإعاقة، والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، فقد بدأت الأمانة العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي منذ العام 1945 ، في التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية واعتبرتا الأمانة والمجلس هما الهيئتين الرئيستين المعنيتين بقضايا الإعاقة
وفي سبعينات القرن العشرين – بدأ الأخذ بنهج جديد بشأن الإعاقة. وبدأ مفهوم حقوق الإنسان للمعوقين يحظى بالقبول على الصعيد الدولي بدلاً من مفهوم الرفاه الاجتماعي الذي كان سائداً منذ أواخر الخمسينات في أروقة الأمم المتحدة.
في 20 كانون الأول/ديسمبر من العام 1971، أعلنت الجمعية العامة ”إعلان حقوق المتخلفين عقليا“ ودعت إلى اتخاذ إجراءات للأخذ به على الصعيدين الوطني والدولي بوصفه الأساس المقبول والإطار المرجعي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي المقابل ركزت منظمة العمل الدولية على تشغيل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة دوناً عن بقية الحقوق الأساسية.
1975 - في كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة إعلان حقوق المعوقين، الذي ينص على تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المنصوص عليها، بصرف النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة المالية، أو المولد أو أي حالة أخرى.
1976 - أوصت الجمعية العامة بأن تأخذ جميع الدول الأعضاء في اعتبارها التوصيات الواردة في إعلان حقوق المعوقين عند وضع السياسات، والخطط والبرامج. وأعلنت أيضا سنة 1981 بوصفها السنة الدولية للمعوقين، وشددت على تكريس السنة للإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وشجعت الدراسات ومشاريع البحث ذات الصلة لتثقيف الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم أعلنت الأمم المتحدة عقد الأمم المتحدة للمعوقين، 1983-1992.وفي العام 1992 أعلن الثالث من ديسمبر/ كانون الثاني يوماً دولياً للإعاقة، وتم إصدار عقد آسيا والمحيط الهاديء للمعوقين.
وفي العام 1993 اعتمدت الجمعية العامة القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. وأوجزت القواعد رسالة برنامج العمل العالمي ووضعت شروطا مسبقة لتحقيق تكافؤ الفرص. واستهدفت القواعد أيضا مجالات المشاركة على قدم المساواة وتعزيز تنفيذ التدابير وآليات الرصد وفي العام 2006 اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
في 30 آذار/مارس 2007، فُتح باب توقيع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويمكن الآن للدول أو منظمات التكامل الإقليمي أن توقع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في أي وقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
علاقة مسرح الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
في هذه الاتفاقية تم الاشارة إلى عدم التمييز، وضرورة اشراك الأشخاص ذوي الإعاقةفي المجتمع ونشاطاته، واحترام الفوراق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري، ضمن المبادئ العامة للاتفاقية والواردة في المادة (3) من الاتفاقية، وإن اتفقنا على أن التمتع في المسرح والمشاركة هو حق من حقوق أفراد المجتمع فبالتالي يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذا الحق استناداً على المبادئ العامة للاتفاقية، وإن أردنا أن نرى الماود التي تنظر إلى المسرح بخصوصيته، سنجد الاتفاقية تعالج الأمر من اكثر من جانب، في المادتين (21) و (30) على وجه الخصوص، إذ تنص المادة (21):
المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية.
ركزت المادة (21) على حرية التعبير وسهولة وصول المعلومات للأشخاص ذوي الغعاقة، وباعتبار المسرح وسيلة تعبيرية متاحة، فإن هذه المادة بالفقرة (أ) تنص على ضرورة تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة باستعمال كافة أشكال التعبير، ومنها المسرح باعتباره أداة للتعبير، مع التأكيد على عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أية تكلفة إضافية.
(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاق.
أما الفقرة (د) من المادة 3 تنص على ضرورة تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، وباعتبار المسرح أحد وسائل الإعلام الجماهيري في تقديم المعلومة والفكر، أن يكون في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يتطلب توفير البنى التحتية الملائمة في دور العرض المسرحية، وتأمين الإعلان عنها بالوسائل التي تضمن وصولها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف إعاقتهم.
المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
(أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛
(ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسَّرة؛
(ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
أما المادة (30) بالفقرة (1) على ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى المواد الثقافية بشكل عام وأشار إلى دور العرض المسرحية والمسارح مرتين ضمن هذه الفقرة، مما يؤكد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة سهولة الوصول والحركة للتمتع في مشاهدة العروض المسرحية، هنا تركز هذه الفقرة على حق الشخص ذي الإعاقة بحقه كمتفرج ومتابع للحراك المسرحي.
2 - تتخـذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا.
أما الفقرة (2) من المادة (30) تؤكد على دور الأشخاص ذوي الإعاقة كمشاركين من خلال قدراتهم الإبداعية والفكرية والفنية، مؤكداً على دورهم في إثراء المجتمع، ولا يتأتى إثراء بشكل مجتزأ إنما بشكل متكامل وفاعل، وذلك من خلال تأمين الورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في صقل مواهبهم الإبداعية ومنها المسرحية، وضورة توفير برامج للدراما في المراكز والمؤسسات الحاصة بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية.
وفي هذه المادة يأتي التركيز على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في الاستفادة من المواد الفكرية والثقافية، ولا تحول قوانين الملكية الفكرية كعائق أما هذه الاستخدام، ولا تعني هذه المادة بالسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بتجاوز قوانين الملكية الفكرية، وإنما بأن تكون هذه القوانين غير تعسفية او تمييزية أو جائرة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التوصيات:
بناء على مارود في هذ الورقة البحثية يتضح لنا أن المسرح هو أحد الحقوق التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف إعاقاتهم، دون تمييز على نوع الإعاقة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الدين أو العرق.
وبالتالي فإن هناك مجموعة من الالتزامات المترتبة على الحكومات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والمسرحية الالتزام بها، وربما من باب التسهيل والتيسير وضع مجموعة من التوصيات التي إن وضعت في متناول المؤسسات والجهات المعنية والتزمات بها، جعلنا من المسرح بيئة آمنة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير والتعلم والتواصل والترفيه.
وهنا نورد التوصيات التالية:
1. رفع مستوى التسهيلات والبنية التحتية في دور العرض المسرحية لاتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الفعل المسرحي، من وجود ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية سواء ممرات مؤدية إلى مقاعد الجمهور أو ممرات مؤدية إلى خشبة المسرح، وتوفير مرافق صحية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
2. تحديد مجموعة من البرامج الثقافية والمسرحية ضمن استراتيجة وزارة الثقافة والشباب والمؤسسات المسرحية الهادفة إلى ابراز الطاقات الابداعية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى مهارتهم المسرحية والادائية.
3. توفير معلمي ومعلمات مسرح في مؤسسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لاستخدام المسرح كوسيلة تربوية وتأهيلية، وأيضاً اكسابهم مهارات للتعامل مع المسرح.
4. دعم المؤسسات الثقافية والمسرحية لعقد برامج تسهم في تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة وطرح قضايا الإعاقة ضمن منتجها الثقافي عموماً والمسرحي خصوصاً.
5. رفع عدد أعضاء الفرق المسرحية من الأشخاص ذوي الإعاقة.
6. عقد ورشة سنوية لتدريب مدربي ومدربات مسرح مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
7. عقد ورشة تدريبية للفنانيين المسرحين لتدريبهم على النهج الحقوقي للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتخلي عن الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة في المسرح.
8. إضافة بند في اللوائح التنظيمية للمهرجانات المسرحية حين اختيار العروض ومشاهدتها ضرورة خلوها من الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة.
9. إقامة مهرجان لمسرح الأشخاص ذوي الإعاقة لمرة واحدة على الاقل.
المراجع والمصادر:
الاتفاقيات:
1- الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
2- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المواقع الالكترونية:
موقع الأمم المتحدة الخاص بالإعاقة: http://unclef.com/arabic/disabilities/index.asp
أوراق بحثية:
مفاهيم حقوق الإنسان – اعداد: رياض الصبح - المركز الوطني لحقوق الإنسان – الأردن – سنة 2009
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى