تقرير عن العمرة

العمرة معناها في اللغة : الزيارة .
ومعناها في الشرع : زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير .

وأكبر فارق بينها وبين الحج: أن ميقاتها الزماني غير محدد، بل هو مطلق فتصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فإن له وقته المحدد وأشهره المعلومة، إذ قال تعالى: الحج أشهر معلومات وهي شوال وذوالقعدة وذو الحجة

مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم، لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر عشرات المرات

ودليل وجوبهما مرة فقط قوله صلى الله عليه وسلم : الحج مرة فمن زاد فهو متطوع وقوله للسائل: لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم: لوجبت ولما استطعتم

وقد استحب بعض أهل العلم وقوع العمرة في رمضان وأنه أفضل لأدائها من غيره، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم معقل - لما فاتها الحج- أن تعتمرفي رمضان، وأخبرها أن: عمرة في رمضان تعدل حجة . وفي لفظ: معي . أي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث دال على فضل العمرة في رمضان، لكن قيده بعض أهل العلم فيمن كان قد عزم على الحج فلم يتيسر له، لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في سياق الحديث.