المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عطلة عيد الفطر 7 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص



WaLd AlDaR
22-08-2011, 04:32 AM
تقرر بدء إجازة عيد الفطر المبارك للوزارات والجهات الحكومية الأحد 28 رمضان الموافق 28 أغسطس، حتى الأحد 4 سبتمبر أول أيام الدوام . كما تقررت عطلة العيد للعاملين في القطاع الخاص، الأول والثاني من شوال (أول وثاني أيام العيد) .

إجازة عيد الفطر للوزارات من 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر

دبي - “الخليج”:
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، صباح أمس، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تقرر تعطيلها ابتداءً من يوم الأحد 28 رمضان 1432 هـ ، الموافق 28 أغسطس/ آب ،2011 إلى 3 شوال، وعليه يكون يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الجاري، هو آخر يوم عمل، ويوم الأحد الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل أول أيام الدوام الرسمي .
وجاء التعميم رقم (21) لسنة ،2011 الذي أصدره حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
وبهذه المناسبة رفع حميد القطامي أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية . كما هنأ شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة .
الأول والثاني من شوال للقطاع الخاص
دبي - علاء البدري:

شددت وزارة العمل على ضرورة التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعميم الوزاري الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك، وعدم إجبار العاملين في هذه المنشآت على العمل خلال أيام العطلة الرسمية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأعمال التي تستوجب الاستمرار فيها خلال أوقات الأعياد، إذا توافرت الشروط القانونية المنظمة لذلك .
وكانت مجموعة من العاملين في القطاع الخاص قد اشتكوا من تعنت بعض أصحاب العمل، وعدم التزامهم بالقرار الوزاري الخاص بإجازات عيد الفطر المبارك مدفوعة الأجر .
ووفق التعميم الوزاري الذي أصدره صقر غباش وزير العمل رقم 4 لسنة 2011 بشأن عطلة عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، فقد تقرر أن تكون العطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة يومي الأول والثاني من شهر شوال لعام 1432 هـ عطلة رسمية مدفوعة الأجر .
ويشير القانون الاتحادي بأن العامل يستحق إجازة رسمية بأجر كامل في مناسبات عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد، وعيد رأس السنة الميلادية يوم واحد، وعيد الفطر المبارك يومان، وعيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام، والمولد النبوي الشريف يوم واحد، والإسراء والمعراج يوم واحد، والعيد الوطني يوم واحد .