المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقرير علم الاجتماع الفصل الثالث >> الجريمة <<



IIRedHeartII
19-04-2011, 09:13 PM
>> سلام عليكم والرحمه <<

>> حبيت اعرض تقريري لكم واتنمى انكم تستفيدون نفس ما استفدت <<

>> نبدأ <<

المقدمة :
سبب اختياري للموضوع :
1- لأنه موضوع الجريمة مهمة ويجب مناقشتها لحل القضايا الخطرة.
2- ولأنه أصبح الجريمة منتشرة في كل مكان.
• لم تواجهني أي صعوبات لطرح هذا التقرير بل استمتعت بإعداده.
وتكلمت في موضوعي عن :
1- مفهوم الجريمة.
2- خصائص الجريمة.
3- نماذج الجريمة.
4- الجريمة بالمفهوم القانون.
5- تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية.


مفهوم الجريمة :يرى علماء الاجتماع بان الجريمة ظاهرة اجتماعية وان التجريم بحد ذاته و الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف النظر عن نص القانون و في هذا الاتجاه ميز جارد فالو بين الجريمة الطبيعية التي لا تختلف عند الجماعات في الزمان والمكان لتعارضها مع المبادئ الإنسانية والعدالة كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال . والجريمة المصطنعة التي تشكل خرقا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية واعتبر الأولى بأنها تدخل في المعنى الحقيقي للإجرام و دراساته التحليلية ويقدر البعض الآخر بان الجريمة عبارة عن السلوك الذي تحرمه الدولة بسبب ضرورة ويمكن أن ترد عليه بفرض جزاء وهو بوجه عام يشكل السلوك المضاد للمجتمع والذي يضر بصالحه.
خصائص الجريمة :أو هذا هنا كمجموعه من الخصائص لابد من توافرها للحكم على سلوك ما بأنه جريمة وهذه الخصائص هي :
- 1الضرر وهو المظهر الخارجي للسلوك ، فالسلوك الإجرامي يودي إلي الإضرار بالمصالح الفردية أو الاجتماعية أو يهما معا . وهذا هو الركن المادي للجريمة فلا يكفي القصد أو النية وحدهما وقد سبق الإسلام إلى تأكيد أهميه هذا الركن المادي للجريمة .
-2 يجب إن يكون هذا السلوك الضار محرما قانونيا ومنصوصا عليه في قانون العقوبات وقد سبق الإسلام غالى تكايد هذا الركن الشرعي للجريمة .
-3 ضرورة وجود تصرف سواء كان ايجابيا أو سلبيا عموديا هام غير عمدي يؤدي إلى وقوع الضرر ويقصد من هذا القول توافر عنصر الحرية واختفاء عنصر الإكراه وهذا الركن سبق إليه الإسلام فيما يطلق عليه الركن الإنساني للجريمة . فالمسئولية تسقط في الإسلام في حالات محددة وهي الإكراه والسكر والجنون والصغر وحالة إباحة الفعل المحرم إما استعمال حق أو لأداء واجب .
نماذج الجريمة :تتنوع الجرائم عند علماء الإجرام سواء على أساس الباعث الإجرامي و الدافع إليها أم على أساس كيفية ارتكابها تقسيم الجرائم بحسب الباعث الإجرامي:
- جرائم العنف: فتضم طائفة الجرائم التي تتسم برد الفعل البدائي القائم على قدر من العنف الذي يتفاوت في مقداره على أي عمل أو تصرف فيه هجوم ولو كان هذا الهجوم بسيطا أو على أي عمل يتصور المجرم نفسه أن فيه هذا المعنى كجرائم القتل والجرح والضرب.
- جرائم ضد الممتلكات: هذه الجرائم التي ترتكب ذد الممتلكات تؤثر على المجتمع فمثلا الحريق العمد يؤدي إلحاق الضرر أو إبادة ممتلكات تامة وهذا يمثل خسارة صافية للمجتمع فهي أصول حقيقية فقدت بدون رجعة ولكن في عدد كبير من الجرائم نجد انه لا يحدث أي تلف أو تدمير للممتلكات ولذلك فانه في هذه الحالات لا توجد خسارة للمجتمع والذي يحدث في مثل هذه الحالات هو نقل الملكية من أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص إلى أشخاص آخرين .
- جرائم بلا ضحايا: وهي تؤدي أيضا إلى خسائر وهذه الخسائر تقدر بقيمة الموارد الاقتصادية التي استعملت كنتيجة للنشاط الإجرامي وكذلك هناك الخسائر المترتبة على إنفاق بعض موارد الدولة كل عام لكي لا ترتكب هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها في حالة وقوع الجرائم. .
الجريمة بالمفهوم القانون :أما الجريمة بالمفهوم القانوني فرغم عدم الاتفاق حول التعريف اللفظي بشأنها إلا انه يوجد هناك عدة تعريفات من بينها:
• الجريمة بمعناها الوسع هي كل مخالفة لقاعدة من القواعد تنظم سلوك الإنسان في الجماعة فهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل أو تصرف مخالف لأمر فرضته القاعدة ويباشر في وسط اجتماعي.
• ومن بين معاني الجريمة لغة أن لفظة الجريمة تقوم مقام الأساس الذي يبنى عليه الاتهامaccusation. ومن معانيها المحاسبة أو المعاقبة أو أنها أي فعل معارض أو مضاد للقانون an act contrary to law. سواء كان هذا القانون قانونا إنسانيا أو ألاهيا. وقد يشار لفظة الجريمة على أنها أي فعل من أفعال الشر wickedness . أو أي خطيئة sin أو أي فعل خطأ.
• ومن تعاريف الجريمة أيضا أنها عبارة عن أي خطأ يرتكب ضد المجتمع ويعاقب عليه وقد يكون هذا الخطأ ضد شخص معين أو ضد جماعة من الأشخاص.
• الجريمة فعل غير مشروع صادر عن أداره جنائية يقدر له القانون عقوبة معينة.
ويقوم تعريف الجريمة على العناصر التالية: -أولا: تفترض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لها وتعنيب الفعل السلوك الإجرامي أيا كانت صورته فهو يشمل النشاط الإيجابي كما يتسع الامتناع.
-ثانيا: تفترض الجريمة أن الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة له فلا تقوم جريمة بفعل مشروع..
تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية :
وفي ضوء هذا البيان يمكن تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيز والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به وقد وصفت المحضورات بأنها شرعيه لان الشريعة هي التي تحدد ما هوسوي وما هو منحرف طبقا لمعايير محددة وهذا يعني إن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا أوضحت الشريعة ذلك ورتبت عليه عقوبة فإذا لم تكن هناك عقوبة على الفعل أو الترك لا يعد أي منهما جريمة .
وهذا هو مبدأ الشريعة التي وضعته وأقرته الشر يعه الإسلامية ثم أخذه عنها علماء القانون حين تحدثوا عن قانونيه الظواهر الإجرامية وأنا لقانون هو الذي يجرم بعض جوانب السلوك .
التجريم في ظل النظم القانونية:

*علم الإجرام في مفهومه المعاصر : يمكن تعريف علم الإجرام بأنه هو العلم الذي يبحث في تفسير السلوك العدواني الضار بالمجتمع وفي مقاومته عن طريق ارتجاعه إلى عوامل حقيقية .
وهذه العوامل قد تتمثل في الظروف الاجتماعية المحيطة بالمجرم أو الجاني كما تتمثل في دوافع داخليه كامنة في نفس الجاني أو المجرم .وعلم الإجرام ينقسم إلى فرعين متكاملين وهما :
* علم النفس العقابي : الذي يعد فرعا من علم النفس العام وهو متعلق بدراسة العوامل النفسية المحركة للسلوك الإجرامي وتلك المتصلة بأثر العقوبات في نفسيات أولئك الخاضعين لها .
إما الفرع الثاني :
* علم البيولوجيا ألعقابيه:
وهو متعلق بدراسة التكوين الحيوي أو الفطري للإنسان من ناحية صلته المحتملة بسلوكه الإجرامي .
*علاقة علم الإجرام بالقانون :
موضوع علم الإجرام هو دراسة الجريمة بوصفها ظاهرة طبيعيه تستند إلى نواميس ليس للإنسان عليها أي سلطان بمعنى أنها ليست من صنع هاما موضوع القانون الجنائي فهو دراسة مجموعه قواعد موضوعية بمعرفته لتحقيق أهدافا اجتماعيه معينه .
والقانون الجنائي قد ينطوي على صور كثيرة في سلوك ممنوع وان كان لا يمثل شذوذا اجتماعيا أو نفسيا . وبالتالي لا يتطلب بحثا في حقيقة العوامل الكامنة وراء هذا السلوك مثل بعض جرائم الرأي و الإقامة أو التعامل إما علم الإجرام فموضوعه دراسة جميع صور السلوك غير الاجتماعي والتي تتطلب مثل هذا البحث في العوامل الكامنة وراءه .
وفي الجملة حين يهتم القانون بتحليل النصوص وتحديد أركان الجرائم كما تريدها النصوص ألموضوعه إذ بعلم الإجرام يعني أولا وقبل كل شي أخر بتحليل دوافع السلوك الإجرامي أو بالأدق بتحديد عناصر الاستعداد لمقارنه أفعال ضد المجتمع لا تمثل السلوك السوي للإنسان الاجتماعي سواء أسندت في النهاية إلى عوامل داخليه كامنة في نفس المجني ام عوامل خارجي عنه كامنة في البيه التي يعيش فيها وتستوي في ذلك بيئته الطبيعية مع الاجتماعية.

الخاتمة :
الجريمة مثل الحروب تولد رؤوس البشر أولا وفي ميادينها ثانيا وتتغذى باستمرار من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم وإذا كان الواقع الاجتماعي والاقتصادي هو جانب من الجريمة ولا يفسر كل شيء عن الجريمة .. انتهى تقريري بتوفيق من الله وأحببت أعرفكم أكثر عن الجريمة من خلال تقريري المتواضع.


تلخيص : الجريمة كحرب والحرب نتيجتها الدمار أما الجريمة نتيجتها القتل, الجريمة ظاهرة اجتماعية وتتبع سلوك غير إنساني وهناك نماذج للجريمة منها جرائم العنف وجرائم ضد ممتلكات وجرائم بلا ضحايا وكل هذه الجرائم خطره وعلم الإجرام هو دراسة جميع صور السلوك غير الاجتماعي.


المراجع والمصادر :

1. نبيل السم الوطي ، علم اجتماع العقاب ، دار الشروق ، جدة
2. رءوف عبيد،أصول علمي الإجرام والعقاب ، دار الجيل
3. عدلي خليل ، "جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها".1984 م
4. سامية الساعاتي ، "الجريمة والمجتمع".1983م


:(23)::(23)::(23):

مهري بن حيدان
26-04-2011, 10:10 PM
لو كان مرتب شوي وفيه مصادر ومراجع كان احسن
بس جزاك الله خير وما قصرت يا طويل العمر

عنون دار الزين
07-05-2011, 09:33 PM
فديتش لاهنتي حطييه ف الووورد لاني وم اسوي كوبي بيست ماعرف كيف يستوي يخترب الترتيب وينقلب الكلام

نااقـة مدعوومـة
09-05-2011, 05:12 PM
تسلمييييييييييييييييييييييييين الشيييييييييييييييييييييييخه

مشااغب
17-05-2011, 08:33 AM
رائع


جزاج الله خير

عشوقة الامارات
22-05-2011, 05:32 PM
تسلمين فديتج الله يوفقج

ام عبيد 2011
19-06-2011, 02:26 PM
تسلم وجزاك الله الف خير