المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التربية يعتمد لائحة السلوك الطلابي الجديدة



WaLd AlDaR
03-03-2011, 08:13 PM
اعتمد حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم لائحة الانضباط السلوكي للطلبة في المجتمع المدرسي، ووجه إدارات المدارس بالتعامل مع اللائحة، وما تضمنته من بنود وضوابط، وفق الدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين إلى هذه المهنة الرفيعة المستوى، مع تغليب أساليب الإرشاد والتوجيه، والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أي سلوكيات دخيلة أو غريبة عليه .<o:p></o:p>

وقال إن اللائحة الجديدة انطلقت في ضوابطها وآلياتها من حرص الوزارة على إيجاد البيئة التربوية العصرية للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، فضلاً عن تعزيز كل ما هو إيجابي وبنَّاء، من القيم والمبادئ والاتجاهات، وتوفير مناخ تربوي يتيح الفرص المثالية لنمو العلاقات المتوازنة بين الطلبة أنفسهم من جهة، وبينهم ومعلميهم وجميع العاملين في المدرسة وأولياء أمورهم من جهة أخرى .<o:p></o:p>

وأشاد بالخبرات التربوية التي أعدت اللائحة، مؤكداً أن لائحة الانضباط السلوكي للطلبة بالمجتمع المدرسي، تعد ثمرة للجهود الطيبة التي بذلتها إدارة الإرشاد الطلابي في الوزارة، وفرق العمل المتخصصة، فيما أثنى على المشاركة المميزة والطرح البناء للمجالس والمناطق التعليمية والإدارات المدرسية، وجميع عناصر الميدان التربوي وأولياء الأمور، التي أسهمت في عملية إعداد اللائحة .<o:p></o:p>

وتضمنت اللائحة 20 مادة أساسية، شملت التعريفات وأهداف اللائحة والالتزام بها، وتحليل السلوك الطلابي داخل المجتمع المدرسي، وتعزيز السلوك المرغوب فيه، وتعديل غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى مخالفة الانضباط السلوكي، والمخالفات السلوكية وتصنيفها، والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً، والمعيد لارتكاب المخالفة، وأحكام عامة .<o:p></o:p>

كما تضمنت مادة خاصة بجواز منع الطالب المحال للاستجواب بشأن سلوكه غير المرغوب فيه من حضور الدروس، لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام إذا رأت اللجنة التربوية ذلك بعد موافقة المنطقة التعليمية، وأخرى تنص بجواز البت عند الاختلاف في تحديد درجة المخالفة من خلال اللجنة التربوية .<o:p></o:p>

وهناك مادة تنص على أنه إذا أتى الطالب بفعل يشكل أكثر من مخالفة في الوقت ذاته، يتم اتخاذ إجراءات المخالفة الأشد ضده، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة للمخالفات الأخرى، ومادة أخرى تقول إنه يجب توثيق جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لتعديل السلوك بحق الطالب المخالف، وتحفظ بملفه بمعرفة مساعد مدير المدرسة والاختصاصي الاجتماعي بالمدرسة، بالإضافة إلى أنه يجوز للطالب الذي اتُخذ إجراء تقويمي معه، أو لولي أمره، أن يتظلم لدى مدير المنطقة التعليمية خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ الإجراء معه، ويتم دراسة التظلم وعرضه على المدير العام للوزارة، وللمدير العام الحق في تخفيض الإجراء المتظلم منه إذا كان هناك مقتضى لذلك .<o:p></o:p>

فيما تنص مادة على أنه يبلغ الطلبة وأولياء أمورهم وجميع أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بأحكام هذه اللائحة، وأنه على المجالس والهيئات التعليمية المحلية الاسترشاد بما تضمنته من أحكام وقواعد ومعايير، باعتبارها الحد الأدنى عند وضع لوائح الانضباط السلوكي بها، بالإضافة إلى أنه على مدارس التعليم الخاص مراعاة ما جاء في هذه اللائحة من قواعد وأحكام ومعايير عند وضع لوائح الانضباط السلوكي بها، فيما تُلغى اللوائح كافة التي صدرت من قبل في الموضوع ذاته، ويعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها . وتهدف اللائحة إلى ضبط السلوك الطلابي داخل المجتمع المدرسي، بما يضمن توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة، تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم والنظم المدرسية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلبة والعاملين بالمدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية، إضافة إلى الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى الطلبة، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة، وتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلبة وفق أسس تربوية مناسبة، فضلاً عن تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك داخل المجتمع المدرسي، وأهمية الالتزام بها، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكهم .<o:p></o:p>

وتضمنت اللائحة أنه ينبغي عند تعديل السلوك غير المرغوب فيه للطالب تجنب العقاب البدني بأنواعه وأشكاله وصوره كافة، والحرمان من تناول الوجبات الغذائية، والتكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، بالإضافة إلى استفزاز الطالب أو السخرية والاستهزاء به، ومنعه من قضاء الحاجة، وتخفيض الدرجات في الموادّ الدراسية أو التهديد بذلك، والطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي .<o:p></o:p>

فيما حددت مخالفة الانضباط السلوكي بإتيان الطالب سلوكاً غير مرغوب فيه داخل المجتمع المدرسي بما يشكل مخالفة للانضباط السلوكي طبقاً للضوابط والمعايير الواردة في اللائحة .<o:p></o:p>

وصنفت المخالفات إلى 5 درجات، تتضمن الأولى التأخر عن الطابور الصباحي، أو عدم المشاركة فيه، والتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية من دون عذر مقبول، والتغيب عن المدرسة من دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي الخاص بالمدرسة، بالإضافة إلى عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو المحافظة عليها، والدخول والخروج من الفصل وقت الحصة من دون استئذان، والإهمال أو عدم أداء الواجبات المدرسية، وعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في تنظيم استخدام المرافق الخاصة بالمدرسة، بالإضافة إلى إدخال أجهزة الهاتف النقال إلى المدرسة أو الأجهزة الإلكترونية .<o:p></o:p>

فيما تتضمن مخالفات الدرجة الثانية، الكتابة على الجدران المدرسية والأثاث المدرسي، والهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والشجار وتهديد الزملاء بالقول أو الفعل، وعدم اتباع النظم السلوكية والإرشادية المقررة بالمدرسة، بالإضافة إلى التلفظ بأسلوب غير لائق مع الزملاء أو العاملين بالمدرسة، وعدم اتباع التعليمات أو التوجيهات المنظمة للعمل المدرسي، وعدم اتباع التعليمات الخاصة باستخدام أجهزة الحاسوب أو الوسائل التقنية بالمدرسة، وتزوير توقيع ولي الأمر بالمكاتبات والمراسلات الخاصة بالمدرسة عند تقديمها للمدرسة .

ما مخالفات الدرجة الثالثة، فتتضمن إتيان ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة، وحيازة الأدوات الحادة من دون مبرر أو الأسلحة النارية أو البيضاء أو المواد الخطرة داخل المدرسة، وإتلاف أو تخريب أجهزة وأدوات المدرسة، وإتلاف أو تخريب ممتلكات الزملاء أو العاملين بالمدرسة، بالإضافة إلى العبث أو إتلاف أو تخريب الحافلات المدرسية، والمخالفة الصارخة لقيم وعادات المجتمع في الملبس والمظهر والسلوكيات، والاستيلاء على ممتلكات المدرسة أو العاملين بها أو الزملاء، والتدخين داخل حرم المدرسة، وحيازة موادّ إعلامية إلكترونية أو مادية غير مرخص بها أو مخالفة للنظام العامّ، عرض أو ترويج أو توزيع موادّ إعلامية غير مرخص بها ومخالفة للنظام المدرسي .<o:p></o:p>

وتتضمن مخالفات الدرجة الرابعة تهديد العاملين بالمدرسة بأي وسيلة كانت، وإتيان أفعال منافية للآداب العامة، ويدخل من ضمنها التحرشات الجنسية، في حين تتضمن الخامسة التعرض بالإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية، والترويج لكل ما هو مخالف للقيم الأخلاقية أو الآداب والنظام العام، وحيازة وجلب وترويج أو استعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدرسة، والوجود في المدرسة تحت تأثير مخدر أو عقاقير طبية مخدرة ومؤثرات عقلية، والتعدي بالفعل على الزملاء أو العاملين بالمدرسة، وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة، والإساءة إلى الأديان السماوية، أو إثارة كل ما يثير الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة .<o:p></o:p>

كما تتضمن إتيان أفعال جسيمة منافية للآداب العامة كالاعتداء الجنسي أو ممارسة الجنس، وارتكاب أفعال تخدش الحياء العام داخل المدرسة، واستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء، وما في حكمها داخل المدرسة .<o:p></o:p>