المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (- مين يساعد -]



شيخة الورد
29-10-2010, 10:43 PM
( والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين و يدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين )

علل: لماذا حكم الله تعالى في الآيات على الرجل باللعنة و المرأة بالغضب ؟!!

THEMONSTER
30-10-2010, 03:35 AM
هذا التفسير وحاولي تلخصيه انتي اوك
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "
" وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ " أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة, مؤكدا تلك الشهادات, بأن يدعو على نفسه, باللعنة إن كان كاذبا.
فإذا تم لعانه, سقط عنه حد القذف.
وظاهر الآيات, ولو سمى الرجل الذي رماها به, فإنه يسقط حقه, تبعا لها.
وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء.
الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليه الحد بدليل قوله " وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ " إلى آخره.
فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه, لم يكن لعانها دارئا له.

" ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين "
ويدرأ عنها, أي: يدفع عنها العذاب, إذا قابلت شهادات الزوج, بشهادات من جنسها.
" أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ " وتزيد في الخامسة, مؤكدة لذلك, أن تدعو على نفسها بالغضب.
فإذا تم اللعان بينهما, فرق بينهما إلى الأبد, وانتفى الولد الملاعن عنه.
وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان, منه ومنها.
واشتراط الترتيب فيها, وأن لا ينقص منها شيء, ولا يبدل شيء بشيء.
وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته, لا بالعكس وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به, كما لا يعتبر مع الفراش.
وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح, إلا هو.

شيخة الورد
30-10-2010, 07:35 PM
theMonster شككرااااااااا كتيييييييييييير
و بالتوفيق ان شاء الله

THEMONSTER
30-10-2010, 11:33 PM
العفوووووووووووووو وبالتوفيق ليكي كمان انشاء الله

متر
31-10-2010, 03:36 PM
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلألأأ بكـــــــــــــم................... مشــــــــــــــكوريـــــــن