المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقســـــــــــــــام الحديث



بو فواكه
05-04-2010, 10:18 PM
وزارة التربية و التعليم

منطقة أبوظبي التعليمية
مدرسة:






أقســـــام الحديـــــث








عمل الطالب :




#a87932

ينقسم الحديث تقسيماًأساسياً إلى قسمين: متواتر وآحاد.

الخبر المتواتر:
تعريفه:
كملة (متواتر) تقرأ بصيغة اسمالفاعل ـ أي بكسر التاء الثانية ـ بمعنى أن الخبر نفسه تواتر، وبصيغة اسم المفعول ـأي فتح التاء الثانية ـ بمعنى أن الخبر تُوتر به.
ومصدره (تواتُر) ـ بضم التاءالثانية ـ من (تواتر يتواتر)، وأصله (واتر).
يقال: واتر الشيءَ: تابعه، مع فترةتتخلل التتابع، ومن دون فترة.
والذي يظهر ـ معجمياً ـ أن أكثر ما يستعمل هذاالفعل في الدلالة على التتابع، يستعمل في التتابع تتخلله فترة، إلا أن المحدثينعندما نقلوه مصطلحاً على الحديث الذي نحن بصدد تعريفه، أرادوا منه المعنى الأقلاستعمالاً، وهو التتابع مطلقاً، ولواضع الاصطلاح أن يصطلح وفق ما تقتضيه طبيعةعلمه.

هذا في الدلالة اللغوية.
وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالةكلمة (متواتر) علمياً، سنرى أن كتب علم الحديث الإمامية تحصره في صيغتين منالتعريف، هما:

1 ـ الحديث المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالةالعادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ الحديث المتواتر: هو ((خبر جماعة يفيد بنفسهالقطع بصدقه)).
3 ـ ونقل الميرزا القمي في (القوانين 1/ 420 ـ 421) التعريفينمعاً.

وإذا حاولنا تحليل التعريفين سنجدهما يلتقيان في الدلالة، وذلك أن كلاً منالتعريفين ينص على كثرة الرواة كثرة تفيد العلم بصدق الحديث.

والفارق بينهماهو:
1 ـ أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر من الكثرة بإحالة العادةاتفاقهم على الكذب.
2 ـ بينما أوجز التعريف الثاني هذا، فلم يذكر قيد إحالةالعادة اتفاق الرواة على الكذب، وإنما قيده بإفادته العلم بنفسه، ويعني بهذا: منغير اعتماد على القرائن الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون.

ذلكأن الحديث قد يفيد العلم بصدوره عن المعصوم، وقد يفيد الظن بذلك.
والذي يفيدالعلم بالصدور ينقسم إلى:
ـ ما يفيده بنفسه، وهو المتواتر.
ـ ما يفيدهبمساعدة القرينة، وهو خبر الواحد المقرون.

ومن ناحية منهجية نقول: إننا إذاقسمنا الشيء إلى قسمين، وأردنا أن نعرف أحدهما بما يميزه عن قسيمه نقيده به، كماصنع في التعريف الثاني.

ولاحظ الشيخ السبحاني على التعريف الأول، قال: ((ففي هذاالتعريف رُكّز على الكثرة، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة يمنععن تواطئهم على الكذب.

يلاحظ عليه: أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب، أوالعلم بعدم تواطئهم عليه، لا يكون دليلاً على صدق الخبر، وعدم تعمد المخبرينبالكذب، لأن للكذب أسباباً ودواعي أخر غير التواطئ عليه، فإن الحب والبغض فيالأفراد ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطئ، خصوصاً إذا كانواأصحاب هوى ودعاية.




فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب.
فالأَولى أن يضاف إلى التعريف قولنا: (يُؤمَن معه من تعمدهم على الكذب).
ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب، أو غير ذلك.

وهي ملاحظة واردة وجيدة.
وفي ضوئه: لنا أن نختارالتعريف الثاني، ولنا أن نختار التعريف الأول بعد تقييده بالقيدالمذكور.

شروطه:
ذكر علماء الحديث شروطاً لإفادة الحديث المتواتر العلمبصدقه، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرتفيه هذه الشروط.

وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: ما يختص بالمخبرين، وما يختصبالسامع.
1 ـ ما يختص بالمخبرين:
أ ـ عدد المخبرين:
اختلفوا في أصل اشتراطالعدد، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عدداً معيناً ليفيد الخبر العلم بحيثلو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم.

فذهب أصحابنا الإماميةإلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معياراً وضابطاً، وهو بلوغ عدد المخبرينالمستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب.

وذلك لن هذا لا ينحصر ـ عقلاً ـ في عددمعين.
مضافاً إلى الاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدماعتبار عدد معين، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل، ومنه ما لا يفيده إلابعدد كثير، وهذا شيء بديهي عند الناس.

ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماءالآخرون من الأعداد المعينة المشروطة، فذكروا منه:
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عنخمسة أشخاص، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول، العلم كما في شهود الزنا.




نسب هذاالقول للقاضي الباقلاني:
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة، لأنه أول جموعالكثرة.
نسب هذا القول للاصطخري.

ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن إثني عشر وهوعدد النقباء في قوله تعالى: (وبعثنا منهم إثني عشر نقيبا(.
ـ أن لا يقل عددهمعن عشرين، لقوله تعالى: (عن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين).
ـ أن لا يقلالعدد عن أربعين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومَن اتبعك من المؤمنين).حيث كانوا أربعين.
ـ أن لا يقل العدد عن سبعين، لأنه عدد قوم موسى (ع) كما فيقوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلا)ً.
ـ أن لا يقل عن ثلاثة عشروثلاثمائة، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت.

وكل هذه الأقوال ـ كماتراها ـ لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية، عللت بما ذكر تعليلاً لا يلتقي وطبيعةالموضوع، لما ذكرناه آنفاً من إن إفادة الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين.

ولقدأجاد شيخنا الشهيد الثاني (ره) حيث قال في (البداية) ما لفظه: (لا يخفى ما في هذهالاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد، وما الذي أخرجه عننظائره مما ذكر ي القرآن من ضروب الأعداد).
والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمرمدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه.






ب ـ معرفة المخبرين بمضمونالخبر:
اختلف في تحديد مستوى المعرفة ـ هنا ـ على ثلاثة أقوال:
1 ـ وجوب أنيعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به، فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكونكل واحد منهم عالماً بتلك الحادثة.. فلا يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن، أو يخبربعضهم عن علم وبعضهم عن ظن.
وهو الرأي المعروف.

2 ـ يجوز أن يخبروا عن ظن.. وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقينفيكون الأخبار مفيداً للعلم.

3 ـ الاكتفاء بأخبار البعض عن علم ولو كان الباقونظانين بمضمون الخبر.
ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد منالتواتر يحصل من اجتماعهم.
ولنا هنا وقفة، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادثالاجتماعية غير الشرعية، وبين الشرعيان، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديثبطريق التواتر لا عن مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها.

ذلك أن ما يرويهالرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو كان المروي إخباراً عن فعلالمعصوم أو تقريره لفعل الآخرين، وقد يكون من نوع نقل قوله.



ففي النوع الأوليأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن يعلم بالحادثة وينقلها عن علم لا عن ظن.

مثالهذا: لو رأى الراوي أو المخبر شخصاً ما يتناول سائلاً بمرأى من المعصوم، على الراويأن يتأكد من نوع ذلك السائل ـ سواء ردعه المعصوم عن شربه أو أقره ـ ولا يكتفي أنينقل الحادثة بظن أن السائل ماء، أو بظن أن السائل مسكر.

أما في نقل قول المعصوملا معنى لأن يقال لابد من علم المخبر بمضمون النص، وإنما المطلوب ـ هنا ـ هوالتأكيد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظاً أو معنى.

واشتراط أن يكون الراويضابطاً، وأن يخبر عن حس، يؤكد هذا، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبرعلماً، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلاً لفعل المعصوم أو تقريره ـ كمامثلنا.

يضاف إليه أن الشرط المطلوب ـ هنا ـ هو علم المخبرين لا علم السامع لأنالظن زائداً الظن لا يساوي إلا ظناً عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم.

وعملالسامع وفقاً لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواتر تواتراً يعربعن صدق وصحة صدوره عن المعصوم، كما هو الشأن لو كان المخبرون عالمينبالخبر.

فلابد ـ والحالة هذه ـ من علم المخبرين بأن نص الحديث إذا كان قولاًصادراً عن المعصوم، والعلم بمضمونه إذا كان فعلاً أو تقريراً.

ج ـ استناد علمالمخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس، وهذا يعني لزوم كون المخبر به من الأمورالمحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس الخمس.

وذلك لأن الاستناد إلىالعقل ـ كما في مسألة حدوث العالم ـ لا يحصل منه العلم لكثرة وقوع الاشتباه والخطأفي النظريات العلمية.



د ـ توفر الشروط المتقدمة (العدد أو الكثرة المفيدة للعلم،وإخبار المخبرين عن علم واستناد علمهم إلى الحس) في كل طبقات الرواة، بمعنى أنتتوفر هذه في الجيل الأول من الرواة للخبر، ثم في الجيل الثاني، وهكذا.
وذلك لأنالتواتر لا يتحقق إلا بها.

2 ـ ما يختص بالسامع:
أ ـ أن يكون السامع غير عالمبمدلول الخبر.
وعللوا ذلك بأنه إذا كان عالماً بمضمون الخبر، فاخباره به إما أنيكون ((عين العلم الحاصل له بالمشاهدة، أو غيره.
والأول تحصيل للحاصل، وهومحال.
والثاني من اجتماع المثلين الذي ـ أيضاً ـ هو محال)).
ب ـ ((أن لا يسبقالخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبرومدلوله((.

وهذان الشرطان ـ كما هو واضح ـ ليسا شرطين لتحقيق التواتر إذ التواترلا يتقوم بهما، وإنما قوامه بما تقدمهما من شروط.

وإنما هما مانعان من تأثيرالتواتر بإفادة العلم بصدق الخبر للسامع إما لأنه عالم به أو لوجود شبهة في ذهنهتمنعه من الإيمان به.

فكان الأولى أن يقال إنهما شرطان في تأثير التواتر علىالسامع، لأن التواتر حتى مع عدم توفرهما يبقى محتفظاً بوصفه وهو كونه تواتراًمفيداً للعلم.

بقي هنا شيء ينبغي أن نشير إليه لبيان المفارقة التي وقع فيهاالباحثون له.

ذلك الشيء هو نوعية العلم الحاصل للسامع من الخبر المتواتر هل هومن نوع العلم الضروري أو من نوع العلم النظري.

والمسألة ـ في واقعها ـ تقوم علىأساس من بحث الخبر المتواتر بشكل مطلق، وأنه إخبار عن حوادث اجتماعية.

ونحن، هناـ أعني في علم الحديث ـ نبحث عن إفادة التواتر العلم بصدق وصحة صدور الخبر عنالمعصوم لا عن مدلوله ومؤداه، لأن البحث في المداليل والمؤديات حتى لو اكن من نوعالبديهيات نحو (الكل أعظم من الجزء) يحتاج ولو إلى قليل من الخلفياتالثقافية.

أما أن نبحث أن هذا المخبر صادق في نقله الخبر عن المعصوم، وأن الخبرصادر عن المعصوم فهو من الضروريات التي لا تحتاج إلى خلفيات ثقافية لأنها ليست منالمفاهيم العلمية، وإنما هي ـ في حقيقتها ـ من المفاهيم الاجتماعية التي يتعاملمعها كل إنسان، وإن ترتب عليها، وبخاصة في مجال الدلالة آثار علمية.

وفي ضوئه: نستطيع أن نقول إن العلم الحاصل للسامع من الحديث المتواتر علم ضروري (بديهي = تلقائي) لا نظري (كسبي = تحصيلي).
تقسيمه:













ينقسمالخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي.



1 ـ المتواتر اللفظي: هوالذي يرويه جميع الرواة، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة منقائله.




ومثاله: الحديث الشريف عن النبي (ص): ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدهمن النار)).

قال الشهيد الثاني في (الدراية 15): ((نعم، حديث (مَن كذب عليّمتعمداً فليتبوأ مقعده من النار) يمكن إدعاء تواتره، فقد نقله الجم الغفير، قيل: أربعون، وقيل: نيف وستون صحابياً، ولم يزل العدد في ازدياد)).
2 ـ المتواترالمعنوي: وهو المعنى المستفاد من تكرره أو الإشارة إليه في أحاديث مختلفة الألفاظ،وكثيرة كثرة لا يمكن معها تكذيبها، كأحاديث ظهور المهدي، فإنها مع اختلاف ألفاظهاتلتقي جميعها عند قاسم مشترك أو قدر متيقن، وهو ظهور المهدي.

ويظهر من خلالالاستقراء الذي أشير إليه في بعض مراجع علم الحديث أن الأحاديث المتواترة تواتراًلفظياً قليلة قلة نادرة، وأكثر ما يوصف من الأحاديث بالتواتر هي من المتواترالمعنوي، يقول الشهيد الثاني في (الدراية 14 ـ 15): ((وهو ـ أي التواتر ـ يتحقق فيأصول الشرايع كوجوب الصلاة اليومية وأعداد ركعاتها، والزكاة، والحج، تحققاً كثيراً،وفي الحقيقة مرجع إثبات تواترها إلى المعنوي لا اللفظي، إذ الكلام في الأخبارالدالة عليها كغيرها.

وقليل تحققه في الأحاديث الخاصة المنقولة بالألفاظالمخصوصة لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها، وأن تواتر مدلولها في بعض المواردكالأخبار الدالة على شجاعة علي (ع) وكرم حاتم ونظائرهما، فإن كل فرد خاص من تلكالأخبار الدالة على أن علياً (ع) قتل فلاناً، وفعل كذا، غير متواتر، وكذا الأخبارالدالة على أن حاتماً أعطى الفرس الفلانية والجمل والرمح وغيرها، إلا أن القدرالمشترك بينها متواتر تدل عليه تلك الجزئيات المتعددة آحاداً بالتضمن.

وعلى هذانُزّل ما ادعى المرتضى (ره) ومن تبعه تواتره من الأخبار الدالة على النص وغيره، إذلا شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد.

ولم يتحقق إلى الآن خبر خاص بلغ حدالتواتر حتى قيل ـ والقائل ابن الصلاح ـ من سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه، هذامع كثرة رواتهم قديماً وحديثاً، وانتشارهم في أقطار الأرض، قال: ((وحديث (إنماالعمال بالنيات) ليس منه)) أي المتواتر، وأن نقله الآن عدد التواتر وأكثر، فإن جميععلماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه، وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافاًمضاعفة، لأن ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط إسناده الآن دون أوله، فقد انفرد بهجماعة مترتبون أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد.

وأكثر ما ادعي تواتره من هذاالقبيل ينظر مدعي التواتر إلى تحققه في زمانه، أو هو وما قبله من غير استقصاء جميعالأزمنة، ولو أنصف لوجد الأغلب خلواً أول الأمر منه بل ربما صار الحديث الموضوعابتداءً متواتراً بعد ذلك، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء)).

مشروعيةالمتواتر:
أعني بهذا العنوان: هل يعتبر الحديث المتواتر دليلاً شرعياً يرجع إليهويعتمد عليه في مجال الاستدلال الشرعي، فيستفاد منه الحكم الشرعي؟
إن مجال البحثعن الحجج والأدلة الشرعية هو علم أصول الفقه.

وفي علم أصول الفقه لم تبحثمشروعية التواتر بشكل خاص، وذلك لإفادته العلم، فأدخل لهذا تحت عنوان مشروعيةالعلم.

ولأن المراد بالعلم ـ هنا ـ اليقين كما عبر عنه العلامة الحلي، أو القطعوالجزم كما عبر عنه المتأخرون من الأصوليين.


والعلم بهذه الرتبة وهي أعلى رتبةله يعني في حقيقته انكشاف الواقع أمام المكلف، والمكلف عندما يستخدم وسيلة الاجتهادووسيلة الاستدلال إنما يستخدمها ليتخذ منها طريقاً إلى الواقع لتكشف له عنه فيتعرفبهذا على الحكم الشرعي المطلوب، وعندما ينكشف الواقع أمامه لا يحتاج إلى استخدامالوسائل الأخرى المساعدة على كشف الواقع.

وهذا يعني أن التواتر لإفادته العلمبأن الحديث صادر عن المعصوم وكشفه عن ذلك يصبح الاعتقاد بصدق الخبر وصحة صدوره عنالمعصوم مما لا يحتاج إلى إقامة دليل يكشف لنا عن هذا.

ومن هنا تأتي للتواترمشروعيته واعتباره مصدراً شرعياً، وعُبّر عن هذا بقولهم (التواتر حجة) وهم يريدونبه ما ذكر أعلاه..
خبر الآحاد

ويطلق عليه (خبرالواحد) أيضاً.
تعريفه:
يمكننا أن نصنف ما ذكر من تعاريف لخبر الواحدإلى الأصناف التالية:
1 ـ التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حدالتواتر، سواء كان راويه واحداً أو أكثر من واحد.
2 ـ ما ذكر من أن خبر الواحدهو الذي لا يفيد العلم بنفسه.

3 ـ التعريف الجامع بين التعريفين السابقين،القائل: إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر ـ سواء كثرت رواته أم قلت ـ ،وليس شأنه إفادة العلم بنفسه.

4 ـ التعريف القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيدالظن وإن تعدد المخبر.

وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعاريف سوف نرى أن الصنفالأول هو من نوع التعريف بـ (غير) أو النفي المنطقي، والذي يراد به أننا عندمانعرّف أحد القسمين، فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفاً لقسميه، وذلك بإضافة كلمة (غير) أو أية أداة تنفي تعريف القسيم عن قسيمه.

فنحن لأننا عرفنا المتواتر لانحتاج إلى أن نعرف الآحاد بأكثر من أن نقول عنه بأنه (غير المتواتر) أو (هو الذي لاينطبق عليه تعريف المتواتر) بمعنى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحدلا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة.

وفي الصنف الثاني يقوم التعريفعلى نفي الخصيصة التي هي للمتواتر عن الآحاد وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه،فالآحاد ـ على هذا ـ (لأنه غير المتواتر): هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.

والصنفالجامع بين التعريفين، جَمَعَ بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين القسمين.

وفي الصنفالرابع، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد، ذلك أن أحدهما وهوخبر الواحد غير المقرون هو الذي يفيد الظن، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم،فإنه يفيد العلم، ولأجل أن يشمله التعرف نفتقر إلى القيد فنقول ـ مثلاً ـ : هو الذييفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة.

ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريفمن هذه التعريفات فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد.
تقسيمه:
يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما: المقرون،وغير المقرون.
أو كما يعبر بعضهم: المقترن، وغير المقترن.
أو المحفوفبالقران، وغير المحفوف بها.




1 ـ خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبرالواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده علىإفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.

فالخبر المقرون: هو الذي تصحبهالقرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.
والقرائن ـ هنا ـكثيرة، منها:
1 ـ ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) قال:
ـ وربما كانالدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.
ـ وربما كان شاهداً من عُرف.
ـ وربما كانإجماعاً.

2 ـ ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) قال: ((والقرائن أشياءةكثيرة:
ـ منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لظاهرالقرآن.
ـ ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.
ـ ومنها أن تكون مطابقةلما أجمع المسلمون عليه.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقةالمحقة.
3 ـ ما ذكره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التيعقدها لذلك حيث عنونها بـ (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترنبالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ماينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).
ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ ـ ما يدلعلى صدور الخبر عن المعصوم.
ب ـ ما يدل على صحة مضمون الخبر.
ج ـ ما يدل علىترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالاً فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي،وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:
أ ـ كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذبعادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب ـ وجود الحديث فيكتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج ـ وجود الحديث فيأحد الكتب الأربعة.
د ـ وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
هـ ـ تكرارهفي كتب متعددة معتمدة.
و ـ عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علميةيرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنةالقطيعة.

ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحابالإجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بهاالفقيه وفق اجتهاده:
ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض، وقد لا تفيده عند آخرلاختلاف الاجتهاد، والخلاف في نتائجه.
ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحدمطلقاً ـ أي سواء كان مقروناً أم غير مقرون ـ لا يفيد العلم.
نعم، قد يفيدهبانضمام القرائن إليه.

وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليهالقرائن.
والأول أصح)).
والمعروف والمشهور شهرة كبيرة أن الآحاد قد تقترن بمايفيد العلم بصدقها وصحة صدورها.
والمسألة ترتبط بواقع السيرة الاجتماعية للناس،وهي قاضية ـ وببداهة ـ بذلك.




مشروعية خبر الواحد المقرون:
وما قلناه فيمشروعية الرجوع إلى الخبر المتواتر لإفادته العلم بصدوره، واعتباره مصدراً شرعياً،نقوله هنا، وللسبب نفسه، وهو إفادة الخبر المقرون العلم أيضاً، والعلم حجيته ذاتيةـ كما مر ـ .
يقول الشيخ المفيد في (أصول الفقه 40): ((والحجة في الأخبار ماأوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب.

وكل خبر لايوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل علىحال.
والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين:
أحدهما: التواترالمستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك، أو ما يقوم مقامه فيالاتفاق.

والثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في البرهان على صحةمخبره، وارتفاع الباطل منه والفساد)).
2 ـ خبر الواحد غير المقرون:

تعريفه:
إخال أننا تبينا مفهوم خبر الواحد غير المقرون منتعريفنا لمفهوم الخبر المتواتر وخبر الواحد المقرون.
وهو ذلكم الخبر الذي لايبلغ مستوى التواتر، ولم يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره.
وأقصى مايفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عنالمعصوم.

مشروعيته:
ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته ومشروعيةالعمل به، لأن الظن منهي شرعاً عن العمل به، والركون إليه، إلا إذا قام الدليل علىمشروعيته.

قال الشيخ الطوسي في (العدة 1/ 44): ((مَن عمل بخبر الواحد فإنما يعملبه إذا دلّ دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكونقد عمل بغير علم)).

وقد وقعت هذه المسألة موقع خلاف كبير، تشعبت أطرافه، وتوسعالبحث فيه توسعاً كبيراً.
وأول ما يلتقينا من خلاف في المسألة هو: موقف العقل منالتعبد به.
فذهب ابن قبَة (محمد بن عبدالرحمن الرازي) إلى عدم جواز التعبد بهعقلاً، أي أن العقل يمنع من التعبد به.
وذهب الآخرون من أصحابنا إلى جواز التعبدبه.

قال الشريف المرتضى: ((والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس، والعمل بخبرالواحد.
ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ، ولدخل في باب الصحة لأن عبادته بذلكتوجب العلم الذي لابد أن يكون العمل تابعاً له)).

وبعد القول بجواز التعبد بهعقلاً، وقع الخلاف في جواز التعبد به شرعاً.
فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضىوأبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى القول بعدمحجيته وعدم جواز التعبد به شرعاً.

وذهب الآخرون ـ وهم الأكثرية الغالبة ـ إلىجواز التعبد به شرعاً لقيام الدليل بذلك.
وأهم ما استدلوا به:
1 ـ قولهتعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتمنادمين).
بتقريب ((أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس، ويؤخذ به،من جهة أن ذلك من سيرتهم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق،فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أيمصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو، وإنما يجب فيه أنيتثبتوا أن يصيبوا قوماً بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضربالقوم.
والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدقويعمل بخبره.
فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلايجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة.
ولازم ذلك أنه حجة)).

2 ـ روايةعبدالعزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا (ع)، قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه منمعالم ديني؟
قال (ع): نعم)).

قال الشيخ الأنصاري: ((وظاهر هذه الرواية أنقبول قول الثقة كان أمراً مفروغاً عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليهأخذ المعالم منه)).

إلى غيره من أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي في قبولخبر الثقة.
السيرة الاجتماعية:
يقول أستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه 2/ 91 ـ 92): ((إنه من المعلوم ـ قطعاً الذي لا يعتريه الريب ـ استقرار بناء العقلاءطراً واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، على الأخذ بخبر مَن يثقونبقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم علىالثقات.

والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك فياستفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدو المسلك والطريقةمع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكامالشرعية.

وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبرالواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم، بل هو رئيسهم، فلابد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس ما دام أنه لم يثبت لناأن له في تبليغ الأحكام طريقاً خاصاً مخترعاً منه، غير طريق العقلاء، ولو كان لهطريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس، ولظهر واشتهر، ولما جرتسيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر.

وقد ترتب على هذا الخلاف في حجية خبرالواحد غير المقرون من ناحية شرعية خلاف آخر يرتبط بروايات الآحاد الثقات المذكورةفي كتب أصحابنا المعتبرة.

فذهب القائلون بعدم الحجية إلى أنها (أعني الرواياتالمشار إليها) هي من نوع الخبر المقرون فتفيد العلم.
ومن هنا جاز العمل بهاعندهم، وعملوا بها كما يبين ـ وبوضوح ـ من استدلالاتهم المختلفة بها في كتبهموأبحاثهم.

وذهب القائلون بالحجية إلى صلاحيتها للاستدلال بها إذا توفرت علىشرائط الصحة التي تفيد الظن بصدورها عن المعصوم.

وتفرع على هذا الخلاف الثانيخلاف ثالث، وهو أن عَدَّ القائلون بأن تلكم الروايات المشار إليها هي من نوعالأخبار المقرونة، الحديث المعتبر هو ما أفاد العلم.

وهذا يعني أن الحديثالمعتبر عندهم هو الحديث المتواتر والآحاد المقرون فقط.
فقد يعبرون عنه بالصحيحأيضاً.

كما اعتدوا الحديث الذي لا يفيد العلم بصدوره عن المعصوم ـ سواء أفادالظن أم أقل منه ـ حديثاً غير معتبر، وعبروا عنه بالضعيف أيضاً.

وقد ورد جوازالعمل به في الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان منالطائفة المحقة، ويختص بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره، من العدالةوغيرها)).






تقسيمه:
إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الإسلامي لمعرفة متى وضع علمالحديث عند أهل السنة، ومتى وضع علم الحديث عند الشيعة ـ ويعرف هذا عادة بأول كتابألف في هذا العلم ـ سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة في فن مصطلح الحديث ـ كمايعبرون عنه ـ وهو كتاب (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للقاضي أبي محمد حسن بنعبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هـ.

كما أن أقدم مؤلف إمامي فيهذا العلم أشير إليه وهو كتاب (شرح أصول دراية الحديث) للسيد علي بن عبدالكريم بنعبدالحميد النجفي النيلي من علماء المائة الثامنة.
وهذا يعني أن أهل السنة كانواأسبق تاريخياً في تدوين علم الحديث.
وسبب هذا أن أهل السنة يعتمدون ـ كما هومعلوم ـ على الحديث المروي عن طريق الصحابة.
ولأن الصحابة انتهى آخر أجيالهمبانتهاء القرن الأول الهجري، وانتهى من بعهم التابعون وتابعوا التابعين بانتهاءالقرن الثالث الهجري.

وبانتهاء هؤلاء اختفت القرائن التي كانوا يعتمدون عليها فيالوثوق بصحة الحديث، فعادوا أحوج ما يكونون إلى وضع قواعد وضوابط للتوثق من صحةالحديث، فاتجهوا إلى تحقيق هذا في بدايات القرن الرابع الهجري.
ولأن استمراراتصال الشيعة بالأئمة لم ينته إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، فاعتمدوا حينهاعلى مدونات الحديث التي كتبت في عهود الأئمة.

واستمرت هذه المدونات موجودة بماصاحبها من قرائن الوثوق حتى عصر المحقق الحلي المتوفى سنة 676 هـ، حيث اختفتباختفائها قرائن الوثوق فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسة لوضع علم الحديث.
ومنالمعروف ـ تاريخياً ـ أن المتأخر يستفيد من تجارب المتقدم منهجياً وفنياً، وهذا مالحظناه في كتاب (الدراية)، للشهيد الثاني، وهو أقدم كتاب في علم الحديث وصل إلينا،فقد تأثر من ناحية منهجية وفنية بمؤلفات علماء السنة في علم الحديث.

وهذا التأثرمنه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث ما لا مصاديق له في حديثنا أمثال بعض أقسامالضعيف.
ومع أنه أبقى مثل هذه إلا أنه من ناحية أخرى أجاد في إضافته ما هو موجودعندنا غير موجود عندهم كالموثق والمضمر وغيرهما.



المصادر و المراجع:

1- معهد الإمارات التعليمي.

2- www.uae.ii5ii.com (http://www.uae.ii5ii.com/).

3- http://university.arabsbook.com/forum4/thread9632.html (http://university.arabsbook.com/forum4/thread9632.html).


و بالتوفيق للجميع

ساكنـ الليلـ
13-09-2010, 04:21 AM
موضوع تشكر عليه


ولا هانك الرب