المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "التربية": إجازات القطاع الطبي الخاص معتمدة إذا لم تتجاوز 15 يوماً



WaLd AlDaR
31-12-2009, 04:20 PM
قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من الجهات الطبية في القطاع الخاص وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوم عمل، بعد اعتمادها من الجهات الطبية الرسمية .

وأصدر علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالإنابة تعميما إداريا بشأن اعتماد الشهادات المرضية من العيادات الطبية الخاصة، تم توزيعه على مديري الإدارات المركزية في ديوان الوزارة ومديري المناطق والمكاتب والهيئات التعليمية .

وجاء في التعميم أنه إذا جاوزت مدة الترخيص بإجازة مرضية خمسة عشر يوم عمل، كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية المختصة، وتم إلغاء التعميم الإداري لسنة ،2000 بشأن عدم قبول جميع إدارات المناطق التعليمية لأية إجازات مرضية صادرة عن عيادات صحية خاصة .

تنص المادة رقم 51 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة ،2008 “يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة رسمية، لمدة لا تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة، بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وتتم مراجعة حالة الموظف المرضية مرة ثانية في حال استمرارها مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر تمديد الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية، أو أن توصي بإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية” .

منال حسين
01-01-2010, 02:45 AM
يعطيكم العافية على النقل الجيد